[poet font="Tahoma,4,black,normal,normal" bkcolor="transparent" bkimage="" border="none,4,gray" type=0 line=200% align=center use=ex length=0 char="" num="0,black" filter=""]
فصل وللقياس مفسدات = و تسعة عددها الرواة
فينقض الخصم على من ناظره = قياسه بالبعض في المناظره
أولها إن خالف القياس = نصا أو اجماعا فلا يقاس
فإن يكن يخالف العموم من = سنة أو من الكتاب لم يشن
إذ ربما خصص بالقياس = ما عم بالخلف لبعض ناس
والثان ما من القياس قد عدم = ثبوت وصف جامع به حكم
والعكس أيضا مفسد إن حله = وهو وجود الحكم دون العله
و قدحه مع التزام الخصم = بكونها واحدة في الحكم
و ليس بالقادح مهما اتفقا = بأن للحكم سواها مطلقا
و الخلف في النقض لأهل العلم = و هو وجود الوصف دون الحكم
و القلب منها عددوه خامسا = و الفرق أيضا قد دعوه سادسا
فالقلب إثبات نقيض الحكم = بعلة بعينها للخصم
و الفرق الابداء لمعنى معتبر = مناسب للحكم عند ذي النظر
يوجد في الأصل وليس يوجد = في الفرع أو بالعكس من ذا يرد
فإن يكن غير مناسب فلا = يقدح في القياس مهما نقلا
وسائغ مهما تكون العله = قاصرة لا تتعدى أصله
و الثامن النقض لشرط عد في = شروطه المقدرات فاعرف
و القول بالموجب وهو التاسع = تسليمك الدليل للمنازع
في غير موضع النزاع جمله = و قدحه في جملة الأدله
فصل والاستدلال في ذا العلم = أخذ دليل موصل للحكم
وهو على ضربين أما الأول = فهو على نوعين فيما ينقل
دلالة اللازم في الحكم على = ملزومه أو عكسه قد انجلى
وسم بالملزوم ما لو تحسن = فيه ولازم بلازم بين
كلاهما له وجود وعدم = و منتج الأقسام شطر ما التزم
وجود ملزوم يدلنا على = وجود لازم له قد حصلا
كذاك لازم إذا ما عدما = يعدم ملزوم له قد لزما
وثالث اللفظ هو المعدوم = والعكس موجود وذا معلوم
إذ شأن لو شرطية حيث أتت = إثبات ما ينفي ونفي ما ثبت
والثاني من ضربي الاستدلال = السبر والتقسيم في أحوال
و ذاك حصر الحكم في أشياء = تذكر إثباتا أو انتفاء
حتى يرى المطلوب منه يحصل = في حالة أو في الجميع يبطل
ثم كلا الضربين حجة يرى = و قد مضى حكمهما مقررا
فصل والاستصحاب حيثما ورد = فحجة للأكثرين تعتمد
وذاك أن يقال الاصل الآنا = إبقاء ما كان على ما كان
حتى يدلنا الدليل المرتضى = على خلاف الحكم فهو ما اقتضى
ومثله البراءة الأصليه = في أن رأوها حجة شرعيه
وهي البقا على انتفاء الحكم = حتى يدلنا دليل حكمي
والأصفهاني كذاك الأبهري = خالف في المذهب قول الأكثر
والأخذ بالأخص قول الشافعي = إن كان موجود بغير مانع
فصل والاستقراء في مواقعه = تتبع للحكم في مواضعه
ثم وجوده بحيث ما عرف = وحاله واحدة لم تختلف
فيغلب الظن بأنه يرى = في موضع النزاع مثل ما جرى
وهو لديهم حجة مقبوله =قد اقتفوا حيث أتى دليله
فصل يخص نوع الاستحسان = بأنه ينمى إلى النعمان
والحد فيه أنه مهما نظر = بحسب التفسير حيثما اعتبر
واختلفوا فيه فقيل الحكم = دون دليل يقتضيه العلم
وذا بلا شك لدى الجميع = محرم من جملة الممنوع
أو اتباع أحسن الأدله = ولا خلاف فيه عند الجله
وقيل بل هو الدليل يظهر = في النفس والتعبير عنه يعسر
وأحسن الأقوال في القضيه = الأخذ بالمصلحة الجزئيه
فيما يقابل القياس الكلي = والشافعي منكر للأصل
وذا الأخير ينتهي فيما رووا = للمالكيين ونعم ما رأوا
فصل وما يغلب عند الناس = فعادة يدعى بلا التباس
وقد تكون في جميع الأرض =وتارة في البعض دون البعض
ومالك يقضي به إلا إذا = خالفت الشرع فليس تحتذى
والعرف منها وهو أمر معتبر = لدى الجميع حكمه قد اشتهر
فصل و ما يدعونه بالمصلحه = أقسامه ثلاثة مصححه
فقسمه الأول ما قد وردا = والشرع باعتباره قد شهدا
وذلك القياس ذو المناسبه = مبناه بالرأي على ما ناسبه
من جهة التحصيل للمنافع = والدفع للمفاسد البواقع
وهو لدى بعض أولى القياس = من جملة الحجة دون بأس
وآخر شهادة الشرع بدت = في عدم اعتباره حيث ثبت
كالمنع من غراسة الكروم = خيفة عصر المسكر المعلوم
فذا بإجماع بحيثما ورد = مطرح ولم يقل به أحد
وثالث مرسلها ما الشرع لم = يشر بها إلى اعتبار أو عدم
فذاك حجة رآه مالك = وغيره خالفه في ذلك
واطرح اعتبارها الغزالي = في موضع الحاجة والكمال
واعتبرت لديه في الضروره = وهي لديهم خمسة مشهوره
اتفقت في شأنها الشرائع = دون مخالف بها ينازع
وذاك حفظ النفس والأنسال = والدين والعقل وحفظ المال
وشرطها بأن ترى كليه = مع كونها ضرورة قطعيه
فصل كذا سد الذريعة انقسم = إلى ثلاثة فأول ........
كمنع الاشتراك في سكن الدور = مخافة من ارتكاب المحظور
وآخر معتبر إجماعا = فرعيه عند الجميع شاعا
كسب الأصنام لدى من يتقى =من أن يسب الله مهما نطقا
وثالث أحكامه مقرره = ومالك دون سواه اعتبره
كالبيع للآجال أو إعمال = دعوى الدماء دون دعوى المال
فصل وتنبيه على المحصول = في هذه الثلاثة الفصول
إذ كل ما مرر فيها وذكر = منه لهم ملغى ومنه معتبر
وقول من يقول إن مالكا = له انفراد باعتبار ذلكا
ليس على التحقيق بل هو اعتبر = أكثر من سواه ذاك فاشتهر
القول في التقليد والمقلد = وذكر الاجتهاد والمجتهد
حقيقة التقليد في الأصول = قبول قول دونما دليل
والخلف في جوازه للعلما = لكن بتفصيل لديهم علما
ففي أصول الدين منعه اجتبى = أهل الكلام الأكثرون مذهبا
والجل ممن في الحديث اعتمدا =وغيرهم فيه الجواز اعتمدا
وفي فروع الفقه فالمشهور = وهي التي قد علمت ضروره
يمتنع التقليد قولا واحدا = فيها لأن ليس بنيل فائدا
وفي التي العلم بها بالنظر = وشبهه يجوز عند الأكثر
لغير من يفقه في الأحكام = تقليده للعالم الإمام
وجائز تقليد غير العلما = فيما له من المعارف انتمى
وذاك كالخارص في الزكاة = والحازر العارف بالزكاة
واختلفوا هل يأثم المكلف = في فعل ما في المنع منه اختلفوا
من غير أن قلد أو لا يأتم = ومنشأ الخلاف أمر يفهم
وجوزوا التقليد للمذاهب = في نازلات الفقه والغرائب
تنقلا لمذهب من مذهب = على شروط كلها مما اجتبي
وهو اعتقاد العلم فيمن قلدا = وأنه من أهل فضل وهدى
وأن يكون فيه غير طالب = ما كان رخصة لدى المذاهب
ولا يرى يجمع بينها على = ما خالف الإجماع فيه عملا
مثل النكاح دون مهر وولي = وشاهد فإن ذا لم ينقل
فصل والاجتهاد بذل الوسع = في النظر المبدي لحكم شرعي
وهو لدى الجمهور واجب على = رسم سيأتي بعد ذا مفصلا
واختلفوا هل الرسول قد حكم = بالاجتهاد أو بوحي ملتزم
فقيل لم يكن به تعبدا = فالوحي أغناه عن أن يجتهدا
والاختيار أنه قد اجتهد = في غير ما الوحي بحكمه ورد
والاستناد في الذي بينت = مثل عفا الله لو استقبلت
و الاجتهاد جاز باتفاق = بعد رسول الله في الآفاق
وجائز في عصره للغائب = والخلف في الحاضر في المذاهب
وحيثما قد نقلوا عن مجتهد = قولين في حكم ووقت متحد
فهو لذا وذا لديه يحتمل = فإن يشر فيه لترجيح نقل
وإن يك القولان في وقتين = لم يعلما فالحكم في هذين
إن لم يكن يمكننا أن نجمعا = بينهما أن يتساقطا معا
وإن يكن التاريخ مما قد علم = فعد ثانيا رجوعا التزم
ثم اجتهاده إذا ما ذكره = في نازل يفتى به من كرره
وإن يكن قد نسي اجتهاده = فيه وسيل ثانيا أعاده
فإن يؤد لخلاف الأول = يفت بثان ماله من معدل
فصل ومن شروط من يجتهد = شروط تكليف وفهم جيد
ثم عدالة وحفظ يشهر = وعلم ما من الفنون يذكر
أولها علم كتاب الله = فلا يكن عن حفظه بالساهي
ولا عن الفهم له والأحكام =لا سيما الآيات ذات الإحكام
مجودا له ولو بواحد = من أحرف السبعة أو بزائد
وليعرف المنسوخ والناسخ له = من محكم نقص به أن يجهله
وليعرف المكي من سواه = وغير ذا من علم مقتضاه
وحفظه الجميع لن يشترطا = لبعضهم أو بعضه وذا خطا
والعلم بالحديث فن ثان =وحفظه المطلوب في ذا الشأن
فقد كفانا من مضى في الحال = مؤونة الإسناد والرجال
فصار علمها لدى من يجتهد = وصف كمال لا جناح إن فقد
وقول من يقول ليس يشترط = حفظ الحديث ظاهر فيه الغلط
لأخذه إذ ذاك بالقياس في = ما حكمه من الحديث قد قفي
والثالث الفروع والحفظ لها = لا يخرق الإجماع من حصلها
بل يقتدي بمن مضى مرجحا = ما صح من أقوالهم أو رجحا
ورابع الفنون لا محاله = علم أصول الفقه فهو الآله
وخامس وهو أكيد الطلب = على المهم من لسان العرب
كالنحو واللغات إذ لن يفهما = شيء من العلوم إلا بهما
وغيرها من العلوم إن وجد = وصف كمال زائد في المجتهد
وشرط الاجتهاد في فن ما = أحكامه معروفة وفهما
مع الذي يحتاج ذاك الفن = مع أدوات فاتبع ما سنوا
والاجتهاد في أصول الدين = أو في فروع الفقه بالتعيين
فالأول المصيب فيه واحد = ومن عداه آثم معاند
والقول للجاحظ مثل العنبري = كل مصيب أي من الإثم بري
وأضرب الفروع في التقسيم = ثلاثة عند أولي التعليم
ما لا يسوغ الاجتهاد فيه = لأننا ضرورة ندريه
كالصلوات الخمس في الوجوب = وعدد الركعات والترتيب
فخطيء الإجماع من قد خالفه = وأثمرت تكفيره المخالفه
والثان ما لم ندره ضروره = مثل وجوب الصدق الممهوره
لكنه أجمع في الأمصار = عليه أهل العلم في الأعصار
فمن يخالف مخطئ إجماعا = مفسق إذ خالف الإجماعا
وثالث ما الاجتهاد فيه قد = أتى لأهل العلم حكما واطرد
وهي المسائل التي اختلف = فيها على ما فوق قول من سلف
في سائر الأعصار والأمصار = فها هنا الخلاف عنهم جار
فقيل إن الحق قول واحد = وما سواه باطل وفاسد
واعتبر المخطئ غير واقع = في الإثم والقول بذا للشافعي
وقيل بل يصيب كل مجتهد = الحق والنعمان ذاك يعتمد
ومثله القاضي والاشعري = وذا كذا عن مالك مروي
[/poet]