بسم الله الرحمن الرحيم،
[والحكم العادي إثبات ربط بين أمر بآخر وجودا أو عدما بواسطة تكرر القران بينهما على الحس مع صحة التخلف وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتة]. وذلك كالقوانين الثابتة في الطبيعة وتسمى الأحكام العادية العقلية. [ويطلقون الحكم العادي ما يسمى بالحكم العادي القولي كرفع الفاعل ونصب المفعول ونحو ذلك من الأحكام النحوية واللغوية]. لملاحظة الوضع فيها والانضباط من جهة دلالة اللفظ على المعنى، ولم يكن هذا التلازم بينهما ليرسخ لولا التكرار على الحس. [وقد يطلق العادي على ما يستند إلى شيء من العقل والنقل] كالحكم على المتواتر إذا تحققت شرائطه أنه مفيد لليقين. [ويطلق أيضا على ما استقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة] كالوجد عند الذكر والفرح بالمسرات والحزن مع الغموم. [ويطلق على ما استمر الزمان على حكمه وعاد إليه مرة بعد أخرى] كالمطر في الشتاء. وأخيراً [يطلق على ما وقع في الخارج على صفة واحدة اتفاقاً]، كطول زيد المسؤول عنه.
وما بين حاصرتين من كليات أبي البقاء والإيضاحات مني. والله الموفق للصواب
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحقّ وأنت خير الفاتحين