صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 15 من 31

الموضوع: المقدمة الحضرميّة في فقه السادة الشافعيّة للفقيه عبدالله بن عبدالرحمن بافضل الحضرمي

  1. المقدمة الحضرميّة في فقه السادة الشافعيّة للفقيه عبدالله بن عبدالرحمن بافضل الحضرمي

    [ALIGN=CENTER]المقدمة الحضرميّة

    في

    فقه السادة الشافعيّة


    تأليف
    العلامة الفقيه
    عبدالله بن عبدالرحمن بافضل الحضرمي

    نفعنا الله والمسلمين بعلومه آمين[/ALIGN]


    [ALIGN=JUSTIFY]مذيلة صحائفه بتقرير الأستاذ الشيخ هاشم محمد الشحات الشرقاوي

    وقد شرحها العلامة شهاب الدين أحمد لن حجر الهيتمي ووضع حواشي على الشرح المذكور العلامة المحقق الشيخ محمد بن سليمان الكردي أسماه الحواشي المدنية وهذا المتن مفيد للمبتدئين وتذكرة للمنتهيين.[/ALIGN]


    هذا المتن ينشر لأول مرة في الشبكة فلا تنسو:

    أن

    حقوق الطبع محفوظة.........
    .
    .
    .
    .
    .
    لكل مسلم بشرط ذكر المصدر ورابطه
    التعديل الأخير تم بواسطة الإدارة ; 29-07-2003 الساعة 10:35

  2. [ALIGN=CENTER]بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ[/ALIGN]

    [ALIGN=JUSTIFY]الْحَمْدُ لِلّهِ الْذِي فَرَضَ عَلَيْناَ تَعَلُّمَ شَرَائِعِ الإِْسْلاَمِ وَمَعْرِفَةَ صَحَيحِ اْلُعَامَلَةِ وَفَاسِدِها لِتَعْرِيِف الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ .

    وَجَعلَ مَآلَ مِنْ عَلِمَ ذلِكَ وَعَمِلَ بِهِ الْخُلُودَ فِي دَارِ السَّلاَمِ .

    وَجَعَلَ مَصِيرَ مَنْ خَالَفَهُ وَعَصَاهُ دَارَ الاِنْتِقَامِ.

    وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ .
    لَهُ الْمَنَّانُ بِالنِّعَمِ الْجِسَامِ .
    وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولَهَ المَبْعُوثُ رَحْمَةً لِلأَنَامِ

    صَلَّى اللهُ وَسَلَّمِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحِبِهَ الْبَرَرَةِ الْكِرَامِ (*).
    [/ALIGN]

    _______________________
    (*) » بِسْمِ اللهِ الرّحْمنِ الرَّحِيمِ «
    الحمد لله الذي فقه في دينه من شاء من العباد والصلاة والسلام على سيدنا محمد خبر موصل إلى طريق السداد وعلى آله وأصحابه والتابعين وكل ناسخ على منوالهم في إحكام أحكام الدين.
    وبعد: فهذه تقريرات مفيدة على المقدمة الحضرمية في فقه السادة الشافعية تصنيف الإمام المحقق وفقيه المدقق الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بأفضل الحضرمي اقتطفتها من شرح العلامة شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي على المقدمة المذكورة ومن الحواشي المدنية للعلامة المحقق الشيخ محمد بن سليمان الكردي على الشيخ المذكور فجاءت بحمد الله مفيدة للمبتدئين وتذكرة للمنتهين مكملة للأحكام ومقيدة لما أطلقه المتن وغمض على الأفهام.
    التعديل الأخير تم بواسطة الإدارة ; 29-07-2003 الساعة 10:36

  3. [ALIGN=JUSTIFY]وَبَعْدُ :
    فَهذَا مُخْتَصَر لاَبُدَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ مِنْ مَعْرِفَتِهِ أَوْ مَعْرِفَةِ مِثْلِهِ
    فَيَتَعَيَّنُ الاِهْتِمَامُ بِهِ وَإشَاعَتُهَ،
    فَأَسْأَلُ اللهَ الْكَرِيمَ أَنْ يَنْفَعَ بِهِ
    وَأَنْ يَجْعَلَ جَمْعِي لَهُ خَالِصاً لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ.[/ALIGN]
    التعديل الأخير تم بواسطة الإدارة ; 29-07-2003 الساعة 10:38

  4. كِتَابُ الطَّهارِةِ

    [ALIGN=CENTER]كِتَابُ الطَّهارِةِ [/ALIGN]
    [ALIGN=JUSTIFY]لاَ يَصِحُّ رَفْعُ الْحَدَثِ وَلاَ إزالَةُ النَّجَسِ إلاَ بِماَ يُسَمَّى مَاءً (1).
    فَإِنْ تَغَيَّرَ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ أَوْ رِيحُهُ تَغَيُّراً فاَحِشاً بِحَيْثُ لاَ يُسَمَىَّ مَاءِ مُطْلَقاً (2)، بِمُخَالِطٍ طَاهِرٍ يَسْتَغْنِي الْمَاءُ عَنْهُ لَمْ يَصِحَّ الطَّهارَةُ بِهِ .
    وَالتَّغَيُّرُ التَّقْدِيرِيُّ كَالتَّغَيُّرِ الْحِسِّيِّ فَلَوْ وَقَعَ فِيهِ مَاءُ وَرْدٍ لاَ رَائِحَةَ لَهُ قُدِّرَ مُخَالِفاً لَهُ بِأَوْسَطِ الصفَّاَتِ (3).
    وَلاَ يَضُرُّ تَغَيُّرٌ يَسِيرٌ لاَ يَمْنَعُ اسْمِ الْمَاءِ، وَلاَ يَضُرَُ تَغَيُّرٌ بِمُكْثٍ وَتُرَابٍ (4). وَطُحْلَبٍ (5). وماَ فِي مَقَرِّهِ وََمَمَرِّهِ وَلاَ بِمُجَاوِرٍ كَعُودٍ وّدُهْنٍ وَلاَ بِمِلْحٍ مَائِيٍ وَلاَ بِوَرَقٍ تَنَاَثَرَ مِنَ الشَّجَرِ.[/ALIGN]

    [ALIGN=CENTER]فَصْلٌ[/ALIGN]
    [ALIGN=JUSTIFY]يُكْرَهُ شَدِيدُ السُّخُونَةِ وَشَدِيدُ الْبُرُودَةِ وَالُمُشَمَّسُ فِي جِهَةٍ حَارَّةٍ فِي إنَاءِ مُنْطَبِعٍ فِي بَدَنٍ دُونَ ثَوْبٍ وَتَزُولُ الْكَرَاهَةُ بالتَّبْرِيدِ [/ALIGN]
    [ALIGN=CENTER]فَصْلٌ[/ALIGN]
    [ALIGN=JUSTIFY]لاَ تَصِحُّ الطَّهارَةُ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعَمَلِ الْقَلِيلِ(6). فِي رَفْعِ الْحَدَثِ وَلاَ إِزَالةِ النَّجَسِ.
    فَلَوْ أَدْخَلَ الْمُتَوَضِّيُّ يَدَهُ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ بَعْدَ غَسْلِ وَجْهِهِ غَيْرَ نَاوٍ لِلاُغْتِرافِ (7).صَارَ الْمَاءُ الْبَاَقِي مُسْتَعْمَلاً .
    وَالمُسْتَعْمَلُ فِي طُهْرٍ مَسْنُونٍ كَالْغَسْلَةِ الثَّانِيةِ وَالثَّالِثَةِ تَصِحُّ الطَّهَارَةُ بِهِ.[/ALIGN]


    ______________________
    (1) من غير قيد لازم كماء البحر فإنه وإن كان مقيدا بالبحر لكنه قيد منفك والضار هو القيد اللازم.
    (2) وإنما يسمى ماء مقيدا كماء الورد.
    (3) كطعم الرمان ولون العصير وريح اللاذن فإن غير بفرضه في صفة سلب الطهورية.
    (4) طهور.
    (5) لم يطرح ولو متفتتا فإن طرح ضر إن كان متفتتا.
    (6) بخلاف الكثير وهو القلتان فإنه لا يؤثر الاستعمال فيه بل لو جمع المستعمل حتى بلغ قلتين صار طهورا.
    (7) سواء أقصد غسلها عن الحدث أم أطلق.
    التعديل الأخير تم بواسطة الإدارة ; 29-07-2003 الساعة 10:41

  5. فَصْلٌ يَنْجُسُ الْمَاءُ الْقَلِيلُ،

    [ALIGN=JUSTIFY]فَصْلٌ
    يَنْجُسُ الْمَاءُ الْقَلِيلُ، وَغَيْرُ مِنَ الْمَائِعَاتِ، بِمُلاَقاةِ النَّجَاسَةِ (1).
    وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذلِكَ مَسَائِلُ مَالاَ يُدْرِكُهُ الطَّرْفُ .
    وَمَيْتَهٌ لاَ دَمَ لَهَا سَائِلٌ إِلاَ إنْ غَيَّرَتْ أَوْ طُرِحَتْ (2).
    وَفَمُ هِرَّةٍ تَنَجَّسَ، ثُمَّ غَاَبتْ وَاحْتُمِلَ وُلُوغُهَا فِي مَاءٍ كَثِيرٍ.
    وَكَذلِكَ الصَّبِيُّ إذَا تَنَحَّسَ، ثُمَّ غَابَ وَاحْتُمِلَتْ طَهارَتُهُ .
    وَالْقَلِيلُ مِنْ دُخَانِ النَّجَاسَةِ وَالْيِسِيرُ مِنَ الشَّعَرِ النَّجِسِ وَالْيَسِيرُ مِنْ غُبَارِ السِّرْجِينِ
    وَلاَ يُنَجِّسُ غُبَارِ السِّرْجِينِ أَعْضَاءهُ الرَّطْبَةَ.
    وَإِذَا كَانَ المَاءِ قُلَّتَيْنِ فَلاَ يَنْجُسُ بِوُقُوعِ النَجَاسَةِ فِيهِ إِلاَّ إنْ تَغَيَّرَ طَمْعُهُ أَوْ لَوْنُهُ أَوْ رِيحُهُ وَلَوْ تَغَيُّراً يَسِيرًا .
    فَإِنْ زَالَ تَغَيُّرَهَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَاءٍ طَهُرَ أَوْ بِمِسْكٍ أَوْ كُدُورَةِ تُرَابٍ فَلاَ (3). وَالجَارِي كالرَّاكِدِ .
    وَالْقُلَّتانِ خَمْسُمِائَةِ رِطْلٍ بالْبَغْدَادِيِّ تَقْرِيباً فَلاَ يَضُرُّ نُقْصَانُ رِطْلَيْنِ وَيَضُرُّ نُقْصَانُ أَكْثَرَ
    وَقَدْرُهُما بِالْمساحَةِ فِي المُرَبَّعِ ذِرِاعٌ وَرُبُعٌ طُولاً وَعَرْضاً وعُمُقاً .
    وَفِي المُدَوَّرِ كَالْبِئْرِ ذِرَاعَانِ عُمْقاَ وَذِرَاعٌ عَرْضاً .
    وَتَحْرُمُ الطَّهارَةُ بِالمَاءِ الْمُسَبَّلِ لِلشُّرْبِ.
    فَصْلٌ
    إِذَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ طَاهِرٌ (4). بِمُتَنَجِّسٍ (5). اجْتَهَدَ وَتَطَهَّرَ بِمَا ظَنَّ طَهَارَتَهُ بِعَلاَمَةٍ وَلَوْ أَعمى وَإِذَا أَخْبَرَهُ بِتَنْجِسِهِ ثِقَةٌ وَبَينَ السَّبَبَ أَوْ أَطْلَقَ وَكَانَ فِقِيهاً مُوَافِقاً اعْتَمَدَهُ.


    ______________________
    (1) أي غير المعفوّ عنها.
    (2) وهي ميتة وليس نشؤها منه.
    (3) لأن الظاهر استتار وصف النجاسة به لا زواله.
    (4) من ماء أو ترْاب أو غيرهما كثياب أو طعمة.
    (5) أو طهور بمستعمل.[/ALIGN]
    التعديل الأخير تم بواسطة الإدارة ; 29-07-2003 الساعة 10:44

  6. فَصْلٌ وَيَحْرُمُ اسْتِعْمالُ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْقِضَّةِ،

    [ALIGN=CENTER]فَصْل[/ALIGN]ٌ
    [ALIGN=JUSTIFY]وَيَحْرُمُ (1). اسْتِعْمالُ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْقِضَّةِ،
    إلاَ لِضَرُورَةٍ وَاتِّخاذُهاَ وَلَوْ إِنَاءَ صَغِيراً كَمُكْحُلَةٍ وَمَا ضُبِّبَ بِالُذَهَبِ .
    وَلاَ يَحْرُمُ مَا ضُبِّبَ بِالْفِضَّةِ إِلاَّ ضَبَّةً كَبِيرَةً لِلزِّينَةِ .
    وَيَحِلُّ المُمَوَّهُ بِهِمَا إِذَا لَمُ يَحْصُلْ مِنْهُ شَيْ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ.[/ALIGN]

    __________________
    (1)على المكلف ولو أنثى.
    التعديل الأخير تم بواسطة الإدارة ; 29-07-2003 الساعة 10:46

  7. فَصْلٌ يُسَنُّ السِّوَاكُ فِي كُلِّ حَالٍ

    [ALIGN=JUSTIFY][ALIGN=CENTER]فَصْلٌ[/ALIGN]
    يُسَنُّ السِّوَاكُ
    فِي كُلِّ حَالٍ
    وَيَتَأَكِّدُ لِلْوُضُوءِ وَالصَّلاَةِ لِكُلِّ إِحْرَامٍ
    وَإِرَادَةِ قِرَاءةِ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ وَالذِّكْرِ
    وَاصْفِرَارِ الأْسْناَنِ
    وَدُخُول الْبَيتِ
    وَالْقِياَمِ مِنَ النَّوْمِ
    وَإِرَادَةِ النَّوْمِ
    وَلِكُلِّ حَالٍ يَتَغَيَّرُ فِيه الْفَمُ »
    وَيُكْرَهُ لِلصَّائِمِ « بَعْدَ الزَّوَالِ
    وَيحْصُلُ بِكُلِّ خَشِنٍ لاَ أَصْبُغِهِ
    وَالأْرَاكُ أَوْلَى ثُمَّ النَّخْلُ
    وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَاكَ بِيَابِسٍ نُدِّيَ بِالْمَاءِ
    وَأَنْ يَسْتًاكَ عَرْضاً إلاَّ فِي اللِّسَانِ
    وَأَنْ يَدَّهِنَ غِبْا وَيَكْتًحِلَ وِتْراً ثَلاَثاً ثَلاَثاً
    وَيَقُصَّ الشَّارِبَ وَيُقَلَّمَ الظُّفْرَ وَيَنْتِفَ الإْبْطَ وَيزِيلَ شَعَرَ الْعَانَةِ
    وَيُسَرِّحَ اللِّحيةَ وَيَخْضِبَ الشَّيْبَ بُحمْرَةٍ أَوْ صُفْرَةٍ
    وَالمُزَوَّجَةُ يَدَيْها وَرِجْلَيهَّاءِ، بِالْحنَّاءِ،
    وَيُكَرهُ الْقَزَعُ وَنَتْفُ الَّشَّيْبِ وَنَتْفُ اللِّحيةِ
    وَالْمشُي فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ وَالاِنْتِعالُ قَائِماً.
    [/ALIGN]
    التعديل الأخير تم بواسطة الإدارة ; 29-07-2003 الساعة 10:48

  8. فَصْلُ فُرُوضُ الْرُوضُ الْوُضُوءِ

    [ALIGN=CENTER]فَصْلُ 
    فُرُوضُ الْرُوضُ الْوُضُوءِ سِتَّةٌ[/ALIGN]
    :
    الأْوَّلُ: نِيَّةُ رَفْعِ الْحَدَثِ(1). أَوِ الطَّهّارَةِ لِصَّلاَةِ(2). أَوْ نَحْوِ ذلِكَ(3). عِنْدَ غَسْلِ الْوَجْهِ.
    وَيَنْوِي سَلِسُ الْبَوْلِ وَنَحْوِهِ اسْتِبَاحَةَ فَرْضِ الصَّلاَةِ . وَإَنْ تَوَضَّأَ لِلسُّنَّةِ نَوى اسْتِباحَةَ الصَّلاَةِ .
    الثَّانِي: غَسْلُ الْوَجْهِ وَحَدُّهُ ما بَيْنَ مَنَابِتِ شَعَرِ رِأْسِهِ وَمُقْبِلِ ذَقَنِهِ وَمَا بَيْنِ أُذُنِيْهِ.
    فَمِنْهُ الْغَمَمُ وَالْهُدْبُ وَالْحَاجِبُ وَالْعِذَارُ وَالْعَنْفَقَةُ شَعَراً وَإِنْ كَشُفَ وَشَعَرُ اللِّحْيَةِ وَشَعَرُ الْعارِضِ إِنْ خَفَّ غَسَل ظَاهِرَهُ وَبَاطِنَهُ وَإِنْ كَثُفَ غَسَلَ ظاَهِرَهُ.
    وَيُسْتَحَبُّ تَخْلِيلُ اللَّحْيَةِ الْكَثَّةِ بأَصاَبِعِهِ مِنْ أَسْفَلَ.
    الثَّالِث: غَسْلُ الْيَدَيْنِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ وَمَاَ عَلَيْهمَا.
    الرَّابِعُ: مَسْحُ شَيءٍ مِنْ بَشَرَةِ الرَّأسِ أَوْ شَعَرَةٍ فِي حَدِّهِ(4).
    الْخَامِسُ: غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ وَشُقُوقِهِمَا .
    السَّادِسُ: التَّرْتِيبُ .
    فَلَوْ غِطَس صَحَّ وُضُوؤُهُ وَإِنْ لَمْ يَمْكُثْ .
    وَتَجِبُ المُوَالاَةُ فِي وُضَوءِ دَائِمِ الْحَدَثِ .
    وَاسْتِصْحَابُ النِّيَّةِ حُكْماَ فَلاَ يَتَرُكُهَا قَبْلَ تَمَامِ الْوُضُوءِ.

    ________________________
    (1) أي رفع حكمه.
    (2) أو نحوها مما تتوقف إِباحته على الوضوء أو الطهارة من الحدث ولا يكفي فيه نية الطهارة فقط.
    (3) كنية أداء الوضوء أو فرضه أو الوضوء.
    (4) بحيث لا يخرج الممسوح عن الرأس من جهة نزوله من أي جانب كان.
    التعديل الأخير تم بواسطة الإدارة ; 29-07-2003 الساعة 10:49

  9. فَصْلٌ : سنن الوضوء

     فَصْلٌ 
    وَسُنَنُهُ:
    السِّواكُ.
    ثُمَّ التَّسْمِيَةُ مَقْرُونَةً بِالنِّيَّةِ مَعَ أَوَّلِ غَسْلِ الْكَفَّيْنِ .
    وَالتَّلَفُّظُ بالنِّيَّةِ وَاسْتِصْحَابُهَا .
    فإِنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ فِي أَوَّلِهِ وَلوْ عَمْداً أَتَى بِهَا قَبْلَ فَرَاغِهِ، فَيَقْولُ بِسْمِ اللهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ، كَمَا فِيِ الأْكْلِ وَالشُّرْبِ .
    ثُمَّ غَسْلُ الْكَفَّيْنِ فَإِنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ طُهْرَهُمَا كُرِهَ غَمْسُهُما فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ وَالْمَائِعِ قَبْلَ غَسْلِهِمِا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ .
    ثُمَّ الْمَضْمَضَةُ .
    ثُمَّ الاِسْتِنْشَاقُ والأَفْضَلُ الْجَمْعُ بِيْنَهُمَا بِثَلاَثِ غَرَفَاتٍ يَتَمَضَمْضُ مِنْ كُلِّ غَرْفَةٍ ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ بِبَاقِيهَا .
    وَالْمُبَالَغَةُ فِيهِما لِغَيْرِ الصَّائِمِ.
    وَتَثْلِثُ كُلٍ مِنَ الْغَسْلِ وَالْمَسْحِ وَالتَّخْلِيلِ وَيَأْخذُ الشَّاكُّ بِالْيَقِينِ(1).
    وَمَسْحُ جَمِيعِ الرَّأْسِ فإِنْ لَمْ يُرِدْ نَزْعَ ما عَلَى رَأْسِهِ مَسَحَ جُزْأٍ مِنَ الرَّأْسِ ثُمِ تَمَّمَهُ عَلَى السَّاتِرِ ثَلاَثاً.
    ثُمَّ مَسْحُ الأْذُنَيْنِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا بِماءِ جَدِيدٍ وَصِمَاخَيْهِ بِمَاءِ جَدِيدٍ.
    وَتَخْلِيلِ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ بِالتَّشْبِيكِ.
    وَأَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ بِخِنْصَرِ الْيَدِ الْيُسْرِى مِنْ أَسْفَلِ خِنْصَرِ الْيُمْنَى إِلى خِنْصَرِ الْيُسْرَى.
    وَالتتَّابُعُ وَالتَّيَامُنُ، وَإِطَالَةُ غَرَّتِهِ وَتَحْجِيلِهِ.
    وَتَرْكُ الاُسْتِعانَةِ بِالصَّبِّ إِلاَّ لِعُذْرٍ.
    وَالنَّفْضِ وَالتَّنْشِفِ بِثَوْبٍ إلاَ لَحِرّ أَوْ بَرْدٍ أَوْ خَوْفٍ نَجَاسَةٍ.
    وَتَحْرِيكُ الْخَاتِمِ.
    وَالْبُدَاءَةُ بأَعْلَى الْوَجْهِ.
    وَفِي الْيَدِ وَالرِّجْلِ بِاْلأَصَابِعِ .
    فَإِنْ صَبَّ عَلَيْهِ غَيْرُهُ بَدَأَ بِالَمِرْفَقِ وَالْكَعْبِ وَدَلْكُ الْعُضْوِ وَمَسْحُ الْمَاقَيْنِ(2).
    وَاسْتِقْبالُ الْقِبْلَةِ.
    وَوَضْعُ الإنَاءِ عَنْ يَمِينِهِ إنْ كَانَ وَاسِعًا.
    وَأَنْ لاَ يَنْقُصَ مَاؤُهُ عَنْ مُدٍّ.
    وَأَنْ لاَ يَتَكَلَّمَ فِي جَمِيعِ وُضُوئِهِ إلاَّ لِمَصْلَحَةٍ.
    وَأَنْ لاَ يَلْطِمَ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ.
    وَأَنْ لاَ يَمْسَحَ الرَّقَبَةَ.
    وَأَنْ يَقُولَ بَعْدَهُ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ عِبادِكَ الصَّالِحِينَ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
    وَلاَ بَأْسَ بِالدُّعاءِ عِنْدَ الْأَعْضاءِ.


     فَصْلٌ 
    يُكْرَهُ اْلإِسْرَافُ فِي الصَّبِّ(3) .
    وَتَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ الْكَثَّةِ لِلْمُحْرِمِ .
    وَالزِّيادَةَ عَلَى الثَّلاَثَ .
    وَالاِسْتِعانَةُ بِمَنْ يَغْسِلُ أَعْضَاءَهُ إِلاَّ لِعُذْرٍ.

    _______________________
    (2) وجوبا قي الواجب وندبا في المندوب.
    (2) إنْ لم يكن بهما ما نحو رمص وإلا وجب وهما طرفا العين مما يلي الأنف والمراد بهما هنا ما يشمل اللحاظ وهو الطرف الآخر.
    (3) ومحله في غير الموقوف وإلا فهو أي الإسراف حرام.
    التعديل الأخير تم بواسطة زهرة الأصلين ; 19-07-2003 الساعة 02:43

  10. فَصْلٌ شُرُوطُ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

    [ALIGN=CENTER]فَصْلٌ[/ALIGN]

    [ALIGN=JUSTIFY]
    شُرُوطُ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ عَشَرَةٌ:

    اْلإِسْلاَمُ .
    وَالتَّمْيِيزُ .
    وَالنَّقَاَءُ عِنِ الْحَيْضِ وَالنُّفَاسِ .
    وَعَمَّا يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ إِلَى الْبَشَرَةِ .
    وَالْعِلْمُ بِفَرْضِيتَّهِ.
    وَأَنْ لاَ يَعْتَقِدَ فَرْضًا مُعَيَّناً مِنْ فُرُوضِهِ سُنَّةً .
    وَالْمَاءُ الطَّهُورُ(1) .
    وَأَنْ يَجْرِيَ المَاءُ عَلَى الْعُضْوِ .
    وَدُخُولُ الْوَقْتِ .
    وَالْمُوَالاَةُ لِدَائِمِ الْحَدَثِ.[/ALIGN
    ]
    ____________________
    (1) أو ظن أنه طهور.

  11. فصل: المَسْحُ عَلَى الخُفَّيْنِ

    [ALIGN=CENTER]فَصْلٌ[/ALIGN]
    [ALIGN=JUSTIFY]وَيَجُورُ المَسْحُ عَلَى الخُفَّيْنِ يَدَلاً عَنْ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي الْوُضَوءِ .
    وَشَرْطُ جَوَازِ الْمَسْحِ :
    أَنْ يَلْبَسَهُ بَعْدَ طَهارَةٍ كَامِلَةٍ(1) .
    وَأَنْ يَكُونَ الْخُفُّ طَاهِراً قَوِيَّا يُمْكِنُ تَتابُعُ اْلَمَشْيِ عَلَيْهِ لِلْمُسَافِرِ فِي الْحَاجَةِ .
    سَاتِراً لِمَحَلِّ الْفَرْضِ لاَ مِنَ اْلأَعْلَى .
    مَانِعاً نُفُوذَ المَاءِ مِنْ غَيْرِ الْخَرْزِ .
    وَأَنْ يَنْزِعَهُ اْلمُقِيمُ بَعْدَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَاْلمُسَافِرُ سَفَرَ قَصْرٍ بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامِ بِلَيَالِيهَا .
    وَابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ فِيهِمَا مِنَ الْحَدَثِ بَعْدَ اللُّبْسِ .
    فَإِنْ مَسَحَ حَضَراً ثُمَّ سَافَرَ أَوْ عَكَسَ أَتَمَّ مَسْحَ مُقِيمٍ.
    وَيُسَنُّ مَسْحُ أَعْلاَهُ وَأَسْفَلِهِ وَعَقِبِهِ خُطُوطاً مَرَّةً وَاحِدَةً .
    وَالْوَاجِبُ مَسْحُ أَدْنَي شَيْءِ مِنْ أَعْلاَهُ.[/ALIGN]

    _____________________
    (1) من وضوء أو غسل أو تيم لا لفقد الماء لبطلان طهره برؤيته.

  12. [ALIGN=JUSTIFY]فَصْلٌ
    نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ أَرْبَعَةٌ:
    اْلأَوَّلْ: الْخَارِجُ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ إِلاَّ الْمَنِيّ.
    الثَّانِي: زَوَالُ الْعَقْلِ بِجُنُونٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ سُكْرٍ أَوْ إِغْمَاءِ أَوْ نَوْمٍ إِلاَّ النَّوْمَ قَاعِدًا مُمَكِّنًا مَقْعَدتَهُ مِنَ اْلأَرْضِ.
    الثَّالِثُ: الْتِقَاءُ بَشَرَتَيِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَيَنْتَقِضُ الَّلاَمِسُ وَالْمَلْمُوسُ وَلاَ ينْقُضُ صَغِيرٌ وصَغِيرَةٌ لاَ تُشْتَهى وَلاَ يَنْقُضُ شَعَرٌ وَسِنٌّ وَظُفُرٌ وَلاَ يَنْقُضُ مَحْرَمٌ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ(1) .
    الرَّابِعُ: مَسُّ قُبُلِ اْلآدَمِيِّ أَوْ حَلْقَةِ دُبُرِهِ(2) بِبطْنِ الْكَفِّ(3) وَاْلأَصَابِعِ وَلاَ يَنْقُضُ الْمَلْمُوسَ وَيَنْقُضُ فَرْجُ الْمَيِّتِ وَالصَّغِيرِ وَمَحَلُّ الْجَبِّ وَالْذَّكَرُ الْمَقْطُوعُ وَلاَ يَنْقُضُ فَرْجُ الْبَهِيمةِ وَلاَ الْمَسُّ بِرُؤُسِ اْلأَصَابِعِ وَمَا بَيْنَهُمَا.
    فَصْلٌ
    يَحْرُمُ بِالْحَدَثِ الصَّلاَةُ وَنَحْوُهَا، وَالطَّوَافُ، وَحَمْلُ اْلمُصْحَفِ وَجِلْدِهِ وَمَسُّ وَرَقِهِ وَخَرِيطَتِهِ وَعِلاَقَتِهِ وَصنْدُوقِهِ وَهُوَ فِيهِ وَمَا كُتِبَ لِدَرْسِ قُرْآنٍ وَلَوْ بِخِرْقَةٍ .
    وَيَحِلُّ حَمْلُهُ فِي أّمْتِعَةٍ لاَ بِقَصْدِهِ وَفِي تَفْسِيرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ وَقَلْبُ وَرَقِهِ بِعُودٍ.
    وَلاَ يُمْنَعَ الصَّبِيُّ المُميِّزُ مِنْ حَمْلِهِ وَمَسِّهِ لِلدَّرَاسَةِ.
    وَمَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ أَوْ تَيَقَّنِ الْحَدَثَ وَشَكَّ فِي الطَّهارَةِ بَنَى عَلَى يَقِينِهِ.[/ALIGN]

    ____________________
    (1) كأم الزوجة.
    (2) من نفسه أو غيره ولو سهوا.
    (3) الأصلية ولو شلاء أو المشتبهة بها والزائدة العاملة أو التي على سنن الأصلية.

  13. [ALIGN=JUSTIFY]فَصْلٌ
    يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ مِنْ بَعْدِ الْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ وَالرُّعَافِ وَالنُّعَاسِ وَالنَّوْمِ قَاعِداً مُمَكِّنًا مَقْعَدَتَهُ وَالْقَيْءِ وَالْقَهَقَهَةِ فِي الصَّلاَةِ وَأَكْلِ مَا مَسَّتْهُ النَّارُ، وَأَكْلِ لَحْمِ الْجَزُورِ، وَالشَّكِّ فِي الحَدَثِ، وَمِنَ الْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَالْكَذَبِ وَالشَّتْمِ وَالْكَلاَمِ الْقَبِيحِ وَالْغَضَبِ وَلأِرَادَةِ النَّوْمِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالْحَدَيثِ وَالذِكْرِ وَالْجُلُوسِ فِي المَسْجِد وَالْمُرُورِ فِيهِ وَدِرَاسَةِ الْعِلْمِ(1) وَحَمْلِهِ وَزِيَارَةِ الْقُبُورِ وَمِنْ حَمْلِ الْمَيِّتِ وَمَسَّهِ.[/ALIGN]

    ____________________
    (1) الشرعي.

  14. فَصْلٌ: يُسْتَحَبُّ لِقَاضِي الْحَاجَةِ

    [ALIGN=CENTER]فَصْلٌ[/ALIGN]
    [ALIGN=JUSTIFY]
    يُسْتَحَبُّ لِقَاضِي الْحَاجَةِ بَوْلاً أَوْ غَائِطًا أَنْ يَلْبَسَ نَعْلَيْهِ وَيَسْتُرَ رَأْسَهُ وَيَأْخُذَ أَحْجَاَرَ الاِسْتِنْجَاءِ وَيُقَدِّمَ يَسَارَهُ عِنْدَ الدُّخُولِ وَيُمْنَاهُ فِي الْخُرُوجِ، وَكَذَا يَفْعَلُ فِي الَّصحْرَاءِ .
    وَلاَ يَحْمِلَ ذِكْرَ اللهِ تَعَالْى مَعَهُ وَيَعْتَمِدَ عَلَى يَسَارِهِ وَيَبْعُدَ وَيَسْتَتِرَ .
    وَلاَ يَبُولَ فِي مَاءِ رَاكِدٍ وَقَلِيلٍ جَارٍ وَلاَ فِي جُحْرٍ وَلاَ مَهَبِّ رِيحٍ وَلاَ فِي طَرِيقٍ أَوْ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثُمِرَةٍ يُؤُكَلُ ثَمَرُهَا وَلاَ يَتَكَلَّمِ إلاَّ لِضَرُورَةٍ وَلاَ يَسْتَنْجِيَ بِالْمَاءِ فِي مَوْضِعهِ وَأَنْ يَسْتَبْرِئَ مِنَ الْبَوْلِ .
    وَيَقُولَ عِنْدَ دُخُولِهِ بِسْمِ اللهِ، أَللَّهُمّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبائِثِ وَعِنْدَ خُرُوجِهِ غُفْرَانَكَ الْحَمْدُ لِلِه الذَّي أَذْهَبَ عَنِّي اْلأَذى وَعَافانِي .
    وَلاَ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَلاَ يَسْتَدْبِرها وَيَحْرُمُ ذلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا سَاتِرٌ أَوْ بَعُدَ عَنْهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةِ أَذْرُعٍ.
    أَوْ كَانَ السَّاتِرُ أَقَلَّ مِنْ ثُلُثَىْ ذِرَاعٍ إِلاَّ فِي الْمَوَاضِعِ الْمُعَدَّةِ لِذلِكَ .
    وَمِنْ آدّابِه أَنْ لاَ يَسْتَقْبِلَ الشَّمْسَ وَلاَ الْقَمَرَ وَلاَ يَرْفَعَ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ اْلأَرْضِ وَلاَ يَبُولِ فِي مَكَانٍ صُلْبٍ وَلاَ يَنْظُرَ إِلَى السَّمَاءِ وَلاَ إِلى فَرْجِهِ وَلاَ إِلى مَا يَخْرُجُ مِنْهُ وَلاَ يَعْبَثَ بِيَدِهِ وَأَنْ يَسْبِلَ ثَوْبَهُ قَبْلَ انِتْصِابِهِ.
    وَيَحْرُمُ الْبَوْلُ فِي الْمَسْجِدِ وَلَوْ فِي إِنَاءٍ وَيَحْرُمُ عَلَى الْقَبْرِ، وَيَكْرَهُ عِنَدْ الْقَبْرِ وَقَائِمًا إِلاَّ لِعُذْرٍ وَفِي مُتَحَدَّثِ النَّاسِ فَإِذَا عَطَسَ حَمِدَ اللهَ بَقَلْبِهِ. [/ALIGN]

  15. فَصْلٌ

    [ALIGN=CENTER]فَصْلٌ[/ALIGN]
    [ALIGN=JUSTIFY]وَيَجِبُ الاِسْتِنْجَاءُ مِنْ كًلِّ رَطْبٍ خَارِجٍ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ بِالْمَاءِ أَوِ الْحَجَرِ أَوْ جَامِدٍ طَاهِرٍ قَالِعٍ غَيْرِ مَحْتَرَمٍ .
    وَيْسَنُّ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَلَوْ بِجَامِدٍ مُتَنَجِّسٍ دُونَ ثَلاَثِ مَسَحَاتٍ فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا فَاْلأَفْضَلُ الْمَاءِ.
    وَشَرْطُ الْحَجَرِ :
    أَنْ لاَ يَجِفَّ النَجِسُ(1) وَلاَ يَنْتَقِلَ(2) وَلاَ يَطْرَأَ نَجِسٌ آخَرُ(3) وَلاَ يُجَاوِزَ صَفْحَتَهُ(4) وَحَشَفَتَهُ(5) فِي الْبَوْل وَلاَ يُصِيبَهُ مَاءٌ وَأَنْ يَكُونَ بِثَلاَثِ مَسَحَاتٍ، فَإِنْ لَمْ يَنْقَ وَجَبَ اْلإِنَقاءُ .
    وَيُسَنُّ اْلإِيتَارُ وَاسْتِيعَابُ الْمَحَلِّ بِالحَجَرِ وَاِلاُسْتِنَجَاءُ بِالْيَسَارِ وَالاِعْتِمَادُ عَلَى الْوُسْطى فِي الدُّبُرِ إِنِ اسْتَنْجى بِالْمَاءِ .
    وَيُسَنُّ تَقْدِيمُ الْمَاءِ لِلْقُبُلِ وَتَقْدِيمُهُ عَلَى الْوُضُوءِ(6) وَدَلْكُ يَدِهِ بِاْلأَرْضِ ثُمَّ يَغْسِلُها بَعْدَهُ وَنَضْحُ فَرْجِهِ وَإزَارِهِ .
    وَأَنْ يَقُولَ بَعْدَهُ: أَللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلِبي مِنَ النِفَّاقِ وَحَصِّنْ فَرْجِي مِنَ الْفَوَاحِشِ.[/ALIGN]

    _____________________________
    (1) الخارج لأن الحجر لا يزيله حينئذ.
    (2) من الموضع الذي استقر فيه عند الخروج لأنه حينئذ يطرأ على المحل نجاسة لا بسبب الخروج.
    (3) ولو من الخارج كرشاشة لأن مورد النص الخارج والأجنبي ليس في معناه.
    (4) وهي ما ينضم من الآليتين عند القيام.
    (5) أو قدرها من مقطوعها وأن لا يدخل بول المرأة مدخل الذكر.
    (6) أي إن كان غير سلس وإلا وجب عليه ذلك.

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •