بسم الله الرحمن الرحيم
المعتمد عند سادتنا الشافعية الكراهة للشابات، وذوات الهيئات وإن كن عجائز.
والاستحباب للعجائز غير ذوي الهيئات، بثياب بذلة، ومن غير طيب أو زينة.
والمتزوجة لا تخرج إلا إن أذن لها زوجها..
والنصوص في هذا كثيرة جدا..
لكني لم أتنبه حتى الآن لنص في علة الكراهة، هل هي لمجرد خروج الشابة للطريق خوفا من اختلاطها بالرجال، أم لحضورها في المسجد، وربما اختلطت بالرجال هناك؟
فإن كان الثاني فربما يتغير الحكم في زماننا في بعض البلاد التي يفصل في مساجدها بين الرجال والنساء، وكذا على الأول إن ذهبت في سيارة، ولم تختلط بالرجال لا في الطريق ولا في المسجد..
و على الأول يجب أن يعمم حكم كراهة خروجها من البيت مطلقا إن كانت ظاهرة للأعين.
وربما قيدت الكراهو بغير الحاجة...وطبعا يجب أن يكون هناك ضابط للحاجة..
وقد رأيت الكثيرات لا يكدن يجلسن في البيت إلا عند النوم، يعملن في الصباح بين الرجال، ويخرجن في الليل لأماكن لا تخلو من الرجال، وإن جاء رمضان أو العيد سألن: أيكره لنا الذهاب لصلاة التراويح أو العيد في المساجد؟!!
ما مصائب الدنيا إلا جرح سرعان ما يلتئم، فإما أن يلتئم على أجر من الصبر، وإما على وزر..
فكل مصيبة في غير الدين هينة، أما المصيبة فيه فذاك الجرح الذي لا يلتئم..
فكيف بمن أوتي علما ودينا فنبذه وراء ظهره واختار جرح نفسه بيديه؟!