لم نجد الجواب عند السادة الشافعية لربما نجدها عند غيرهم

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • حمزة أحمد عبد الرحمن
    طالب علم
    • Mar 2006
    • 388

    #1

    لم نجد الجواب عند السادة الشافعية لربما نجدها عند غيرهم

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ..
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    عرض علي هذا السؤال فيرجى التكرم بفتوى ...
    قال السائل: انا ورثت تجارة الكلاب عن والدي وواالدي عن والده ..وهي الدخل الوحيد لدينا ولا نعرف مهنة غير هذه ومعظم الزبائن من اصحاب المزارع والتي يستخدمون هذه الكلاب للرعي وغيره من اعمال الحراسة والصيد لبعض هواة الصيد ومنهم يستخدمها للهواية لا اكثر ولا اقل ...فما حكم مالي المجني من توليد الكلاب ؟ ثم ما حكم عملي ومهنتي ؟
    وماذا اصنع في الزكاة المترتبة علي والتي جل مالي جاء من كسبي في الاتجار بالكلاب ؟
    وما حكم حج والدي الذي حج بمال ناتج من الاتجار بالكلاب وشكرا لكم .هل يجب قضاؤه ؟
    وهل اذا عرفت ان الشاري يريدها فقط كهواية يحرم علي بيعها ؟
    ارجو تفصيل المسألة للضرورة فانا عاطل عن العمل منذ قرابة الشهرين فلا اجيد مهنة غير تربية وتدريب الكلاب وتوليدها ومن ثم بيعها .
    علما اني اغلقت المزرعة لسماعي فتوى من احدهم تشير ان كل مالي حرام بحرام
    افتونا يرحمكم الله .
    اللهم صلِّ على سيدّنا محمد وعلى آل سيدّنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلّم عليه وعليهم كثيراً وصلِّ وسلِّم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين والحمد لله رب العالمين
    (لمولانا العارف بالله سيدي الشيخ خالد النقشبندي مجدد الطريقة النقشبندية رضي الله عنه )

    شارك ولك الأجر
    http://www.aslein.net/showthread.php?p=39943#post39943
    نتشرف بالاستفادة من علومكم في رباط الفقراء الى الله تعالى من كافة المشارب الصوفية
    www.rubat.com
  • محمدأكرم عبدالكريم أبوغوش
    مـشـــرف
    • Jun 2006
    • 3723

    #2
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

    سيدي حمزة,

    لستُ لأفتي...

    ولكن مع أنَّ الكلب نجس عند السادة الشافعية رضي الله عنهم إلا أنَّ استخدامه ليس بحرام!

    والسادة المالكية رضي الله عنهم لا يقولون بنجاسته كما قال سيدي الشيخ عماد الزبن حفظه الله...

    وتذكرتُ الآن أنَّ سيدي الشيخ خالد أبو زيتون -وهو مالكي- قال إنَّ الكلب ليس بنجس عندهم...

    فيرجع الأمر عندهم إلى الأصل وهو جواز تربية الحيوان وبكلّ ذي كبد رطب صدقة أو كما قال سيد السادات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم...

    فلئن قلّد صاحبنا السادة المالكية في هذه المسألة فلا شيء عليه...

    ولكن حتى يخرج الكلام عن كونه نقلاً أنقله فلنسأل سادتي المالكية هنا...

    أغثنا يا سيدي جلال!!!

    والسلام عليكم...
    فالله أحقّ أن تخشوه إن كنتم مؤمنين

    تعليق

    • لؤي الخليلي الحنفي
      مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
      • Jun 2004
      • 2544

      #3
      أخي حمزة:
      عند السادة الشافعية لا يجوز بيع الكلب أصلا كما في الأم والمجموع، لنهيه عليه السلام عن بيع الكلب كما في البخاري في البيوع باب ثمن الكلب، ومسلم في المساقاة باب تحريم ثمن الكلب " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب".

      وعند السادة الحنفية رضوان الله عليهم يجوز بيع الكلب، وقالوا في ما استدل به السادة الشافعية أن ذلك محمول على ابتداء الإسلام حين كان يأمر بقتل الكلاب، قلعا لهم عما ألفوا من مصاحبتها، فلما تركوا الإلف سقط ما ثبت تغليظاً.

      قال ابن ملك في منية الصيادين: ويجوز بيع الكلب معلما كان أو غير معلم.
      ويضمن متلفه لأنه مال متقوم يباح الانتفاع به شرعا: حراسة واصطيادا فصار كالبازي فإنه يجوز بيعه.
      وعن ابن عمر أنه عليه السلام قضى في كلب بأربعين درهما. وهو موقوف على ابن عمر كما في شرح معاني الآثار.

      وفي كتاب الأصل لمحمد بن الحسن: يجوز تمليك الكلب المعلم بالبيع والهبة والوصية وغير المعلم كذلك.
      وذكر في النوادر أنه يجوز بيع الجرو وهو ولد الكلب.

      وفي الكلب العقور عند أبي يوسف لا يجوز بيعه لأنه لا ينتفع به، وعن محمد أنه يجوز بيعه.
      وقد أطال صاحب الجوهر النقي في الرد على البيهقي" لعلاء الدين ابن المارديني الشهير بابن التركماني" في سرد أدلة أصحاب أبي حنيفة في هذه المسألة وكذلك التهانوي في إعلاء السنن فليراجعه من أراد.

      وبناء على هذا الأصل عند السادة الحنفية في جواز بيع الكلب لإمكانية الانتفاع به، جاز ثمنه . والانتفاع بثمنه.

      بقي هل يجب الزكاة في تجارة الكلاب؟
      أقول: لا بد من تحقيق الأمر فيما إذا كان الأمر يدخل في عروض التجارة، بناء على أن سوى الدراهم والدنانير عرض فإنهما عين.
      فإن انطبق عليها اسم العروض فتدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البيهقي ومصنف ابن أبي شيبة" ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة" .
      والله أعلم وأحكم.
      وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
      فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
      فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
      من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

      تعليق

      • لؤي الخليلي الحنفي
        مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
        • Jun 2004
        • 2544

        #4
        الحق بركب السادة الأحناف يا حمزة
        وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
        فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
        فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
        من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

        تعليق

        • حمزة أحمد عبد الرحمن
          طالب علم
          • Mar 2006
          • 388

          #5
          [poem font="Simplified Arabic,5,tomato,normal,normal" bkcolor="transparent" bkimage="http://www.aslein.net/images/toolbox/backgrounds/21.gif" border="double,6,tomato" type=2 line=0 align=center use=ex num="0,black"]
          لقد زان البلاد ومن = عليهـاإمام المسلمين أبـو حنيفـة
          بأحكـامٍ وآثــار وفـقـةٍ=كآيات الزبور على الصحيفة
          فما بالمشرقـي لـه نظيـر=ولا بالمغربيـن ولا بكوفـة
          فرحمة ربنـا أبـداً عليـه=مدى الأيام ما قرئت صحيفة [/poem]
          اللهم صلِّ على سيدّنا محمد وعلى آل سيدّنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلّم عليه وعليهم كثيراً وصلِّ وسلِّم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين والحمد لله رب العالمين
          (لمولانا العارف بالله سيدي الشيخ خالد النقشبندي مجدد الطريقة النقشبندية رضي الله عنه )

          شارك ولك الأجر
          http://www.aslein.net/showthread.php?p=39943#post39943
          نتشرف بالاستفادة من علومكم في رباط الفقراء الى الله تعالى من كافة المشارب الصوفية
          www.rubat.com

          تعليق

          • ماهر محمد بركات
            طالب علم
            • Dec 2003
            • 2736

            #6
            المشاركة الأصلية بواسطة لؤي عبد الرؤوف الخليلي
            الحق بركب السادة الأحناف يا حمزة
            هل تجزم ياشيخ لؤي بأنك عرفت الحق الذي هو عند الله من اجتهادات الأئمة ؟؟
            ومبلغ العلم فيه أنه بشر ** وأنه خير خلق الله كلهم

            تعليق

            • لؤي الخليلي الحنفي
              مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
              • Jun 2004
              • 2544

              #7
              وأين فهمت أخي ماهر من كلامي ما ذكرت؟

              كل ما في الأمر أن أخي وصديقي حمزة شافعي المذهب، ولما لم يجد بغيته عند الشافعية عندما وضع السؤال في منتداهم، جاءني إلى البالتوك مستوضحا حول المسألة، فطلبت منه أن يضع السؤال في منتدى الإمام أبي حنيفة لأجيبه عليه، فما كان منه إلا أن وضعه في المنتدى العام.
              وأخي حمزة درس عليّ جزءا من الاختيار في فقه الأحناف، وأنا أحاول معه ومع كل الأحبة لتحويلهم إلى مذهبنا وعلى رأسهم سيدي الشيخ سعيد.
              لذا قلت له الحق بركب الأحناف.
              كل الحب أخي ماهر
              وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
              فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
              فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
              من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

              تعليق

              • ماهر محمد بركات
                طالب علم
                • Dec 2003
                • 2736

                #8
                سيدي الشيخ لؤي هي بالأصل دعابة ..

                ومع ذلك عبارتك فعلاً تفهم هذا ..

                أنت قلت (الحق بركب السادة الأحناف)

                أي حق تريد ؟؟

                للدعابة والفائدة في نفس الوقت .
                ومبلغ العلم فيه أنه بشر ** وأنه خير خلق الله كلهم

                تعليق

                • حمزة أحمد عبد الرحمن
                  طالب علم
                  • Mar 2006
                  • 388

                  #9
                  الحق = فعل امر من لحق
                  اللهم صلِّ على سيدّنا محمد وعلى آل سيدّنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلّم عليه وعليهم كثيراً وصلِّ وسلِّم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين والحمد لله رب العالمين
                  (لمولانا العارف بالله سيدي الشيخ خالد النقشبندي مجدد الطريقة النقشبندية رضي الله عنه )

                  شارك ولك الأجر
                  http://www.aslein.net/showthread.php?p=39943#post39943
                  نتشرف بالاستفادة من علومكم في رباط الفقراء الى الله تعالى من كافة المشارب الصوفية
                  www.rubat.com

                  تعليق

                  • ماهر محمد بركات
                    طالب علم
                    • Dec 2003
                    • 2736

                    #10
                    آآآآآآآآآآآآآآآه الحق من لحق ...

                    آسف على سوء الفهم ظننت أنه الحق ضد الباطل .
                    ومبلغ العلم فيه أنه بشر ** وأنه خير خلق الله كلهم

                    تعليق

                    • ماهر محمد بركات
                      طالب علم
                      • Dec 2003
                      • 2736

                      #11
                      قال الامام الخطيب الشربيني في الاقناع :

                      (ولا يصح بيع عين نجسة) سواء أمكن تطهيرها بالاستحالة كجلد الميتة أم لا، كالسرجين والكلب ولو معلماً والخمر ولو محترمة لخبر الصحيحين: "أنه نهى عن ثمن الكلب" وقال: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالمِيْتَةِ وَالخَنْزِيرِ" وقيس بها ما في معناها . انتهى
                      التعديل الأخير تم بواسطة ماهر محمد بركات; الساعة 21-03-2007, 19:51.
                      ومبلغ العلم فيه أنه بشر ** وأنه خير خلق الله كلهم

                      تعليق

                      • سامح يوسف
                        طالب علم
                        • Aug 2003
                        • 944

                        #12
                        هذه الفتوي وجدتها علي موقع اسلام أون لاين

                        بسم الله ،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد: -

                        فقد جاءت عدة أحاديث تدل على حرمة بيع الكلب، منها:-

                        حديث أبي مسعود البدري { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب , ومهر البغي وحلوان الكاهن } رواه البخاري ومسلم .

                        وعن أبي جحيفة رضي الله عنه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم , وعن ثمن الكلب , ومهر البغي , ولعن آكل الربا , وموكله , والواشمة والمستوشمة , ولعن المصور } رواه البخاري .

                        وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { كسب الحجام خبيث , ومهر البغي خبيث , وثمن الكلب خبيث } رواه مسلم .

                        وعن أبي الزبير قال : { سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن الكلب والسنور فقال : زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك } رواه مسلم .

                        وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : { نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب , وقال إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا } رواه أبو داود بإسناد صحيح كما قال النووي.

                        وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { لا يحل ثمن الكلب , ولا حلوان الكاهن , ولا مهر البغي } رواه أبو داود بإسناد صحيح أو حسن كما قال النووي.

                        وقال بهذا التحريم جماهير العلماء , وهو مذهب أبي هريرة والحسن البصري والأوزاعي وربيعة والحكم وحماد وأحمد وداود وابن المنذر، والشافعية، وغيرهم.

                        وقال أبو حنيفة : يصح بيع جميع الكلاب التي فيها نفع وتجب القيمة على متلفه , وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخعي جواز بيع الكلب للصيد دون غيره.

                        ولسائل أن يسأل كيف جاز لهؤلاء الأئمة أن يخالفوا هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة في حرمة بيع الكلب.

                        والجواب أنهم رأوا أن هناك أحاديث أخرى خصصتها، مثل ما رواه النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد) وهذا الحديث اختلف في تصحيحه العلماء،جاء في تحفة الأحوذي:-
                        قال الحافظ في الفتح : ورجال إسناده ثقات إلا أنه طعن في صحته وأخرج نحوه الترمذي من حديث أبي هريرة لكن من رواية أبي المهزم وهو ضعيف. فينبغي حمل المطلق على المقيد، ويكون المحرم بيع ما عدا كلب الصيد إن صلح هذا المقيد للاحتجاج به.

                        وقد ضعف الحديث النسائي الذي أخرجه فقال : (هذا منكر) وأما الشيخ الألباني فقد صحح الحديث.
                        وعلى هذا فإذا صح هذا الحديث فيجوز بيع الكلب المأذون في استخدامه، وهو المأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم (من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط).

                        ولقد بالغ بعض الفقهاء فأجاز بيع الكلب والحج بثمنه، وهو العلامة سحنون المالكي فقد قال: (أبيعه وأحج بثمنه).
                        وعلى هذا فيمكن أن يرخص للمسلم أن يشتري الكلب المأذون باستخدامه عند الحاجة إليه، أما تربيته للاتجار به فلا.
                        والله أعلم .

                        انتهت الفتوي المنقولة

                        أقول (سامح ) :

                        الراجح في مذهبنا هو تحريم بيع الكلب علي الإطلاق لأنه نجس العين ومن شروط المبيع أن يكون طاهرا

                        طيب هل يجوز للمقلد الشافعي أن يقلد الإمام أبا حنيفة في ذلك يعني ( التلفيق ) أقول :

                        هناك حالات للتلفيق تختلف تبعا لحال الشخص فلينظر المرء حاله و علمه وليختر لنفسه :

                        1- أن يعتقد الشافعي بحسب حاله وعلمه رجحان مذهب الحنفية في ذلك فيجوز اتباعا للأرجح وهذا مفقود هنا

                        2- أن يقصد بتقليده اتباع الأحوط وهذا مفقود في مسألتنا فمذهب الشافعي هنا هو الأحوط

                        3- أن يقصد بتقليده الرخصة لحاجة شديدة وضرورة مرهقة فيجوز تقليد مذهب الغير

                        4- ألا تكون هناك ضرورة بل مجرد الترخص مع اعتقاده رجحان مذهب الشافعي فهذا لا يجوز له التلفيق

                        5- أن يجعل تتبع الرخص من كل مذهب ديدنه فهذا فاحش جدا

                        6- أن يجمع بتقليده شيئا لا يصح علي مذهب أي من الإمامين كمن قلد الشافعي في عدم فرضية الدلك لأعضاء الوضوء ثم لمس زوجته فأراد أن يقلد مالكا في عدم النقض إلا بلذة فهذا لا يصح فوضوءه منتقض علي مذهب الإمام مالك لعدم الدلك ووضوءه منتقد علي مذهب الإمام الشافعي للمس المرأة

                        نعود إلي مسألتنا :

                        نحن نعتقد أن مذهبنا أرجح بلا شك لموافقته للأحاديث الكثيرة السابق ذكرها ولما قيل في الحديث المعارض لها من كلام إذن فالحالة الأولي مفقودة هنا

                        والحالة الثانية وهي اتباع الأحوط مفقودة أيضا

                        أما الحالة الثالثة وهي الحاجة الملحة والضرورة المرهقة فهي موجودة هنا وعليه فيمكن التلفيق

                        وتتبع الرخص لا يوجد هنا فهو تلفيق في مسألة واحدة فقط
                        ولا تجتمع هنا صورة لا تصح علي مذهب أي من الإمامين


                        فالخلاصة يا أخي حمزة أنك وحدك من يستطيع تحديد درجة الضرورة فإذا كانت الضرورة مرهقة والحاجة ملحة فيمكنك تقليد الأحناف في هذه المسألة فقط وإلا " فمن ترك شيئا لله عوّضه الله خيرا منه "

                        ولكن عليك أن تبقي شافعيا فيما عدا ذلك

                        والله تعالي أعلم

                        تعليق

                        • حمزة أحمد عبد الرحمن
                          طالب علم
                          • Mar 2006
                          • 388

                          #13
                          بسم الله الرحمن الرحيم
                          الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله واله ومن والاه
                          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                          سيدي الفاضل سامح ,
                          كما عودتنا دائما جواهر بجواهر بورك بعلمك .
                          لا تقلق اخي فأنا شافعي وسأبقى شافعي حتى يؤذن لي بغير ذلك .
                          وسانقل جوابي للسائل فهو شافعي "متعصب" ولا اظنه سيأخذ بفتيا السادة الاحناف او السادة المالكية .
                          فهو يريد تقليد المذهب ...
                          اللهم صلِّ على سيدّنا محمد وعلى آل سيدّنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلّم عليه وعليهم كثيراً وصلِّ وسلِّم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين والحمد لله رب العالمين
                          (لمولانا العارف بالله سيدي الشيخ خالد النقشبندي مجدد الطريقة النقشبندية رضي الله عنه )

                          شارك ولك الأجر
                          http://www.aslein.net/showthread.php?p=39943#post39943
                          نتشرف بالاستفادة من علومكم في رباط الفقراء الى الله تعالى من كافة المشارب الصوفية
                          www.rubat.com

                          تعليق

                          • شفاء محمد حسن
                            طالبة علم
                            • May 2005
                            • 463

                            #14
                            بسم الله الرحمن الرحيم

                            هناك أمران أريد أن أنبه عليهما:
                            أولا: ما أظن أن الإخوة الشافعية تركوا الإجابة عن هذا السؤال إلا لخوفهم من أن يوقعوا السائل في الحرج، إذ مذهبهم حرمة ذلك، وهم على علم بجوازه عند الحنفية والمالكية ولذا تركوا الإجابة لهم تيسيرا له، لكن مادام السائل شافعيا فالأمر يختلف..

                            ثانيا: وإن كان بيع الكلب غير جائز عندنا لنجاسته، إلا أن هناك طريقة يجوز فيها ذلك، ولا تسمى بيعا، وإنما رفع اليد عن الاختصاص، فمثلا يقول صاحب الكلب أنا أرفع يدي عن الاختصاص بالكلب مقابل هذا القدر من المال، فينتقل الاختصاص للرجل الآخر، والفرق بين هذا وبين البيع أنه لا يأخذ أحكامه من الرد بالعيب، أو خيار المجلس والشرط، وغيرها من الأحكام، وعلى هذا فلا زكاة فيه لأنه لا يعتبر مال تجارة، والله أعلم..

                            هذا ما أذكره في المسألة لكني سأحاول أن أتأكد منها بإذن الله، فإن ظهر الحق بخلافها أعلمتكم..
                            ما مصائب الدنيا إلا جرح سرعان ما يلتئم، فإما أن يلتئم على أجر من الصبر، وإما على وزر..
                            فكل مصيبة في غير الدين هينة، أما المصيبة فيه فذاك الجرح الذي لا يلتئم..
                            فكيف بمن أوتي علما ودينا فنبذه وراء ظهره واختار جرح نفسه بيديه؟!

                            تعليق

                            • ماهر محمد بركات
                              طالب علم
                              • Dec 2003
                              • 2736

                              #15
                              أختي شفاء بارك الله فيك

                              ما المقصود عندنا برفع اليد وتحت أي عقد يندرج ؟؟
                              ومبلغ العلم فيه أنه بشر ** وأنه خير خلق الله كلهم

                              تعليق

                              يعمل...