فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْمُفْتِينَ فِيهِ مَسَائِلُ
من بَابُ آدَابُ الْفَتْوَى وَالْمُفْتِي وَالْمُسْتَفْتِي في مقدمة المجموع
إحْدَاهَا ) الْإِفْتَاءُ فَرْضُ كِفَايَةٍ
يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقدمة المجموع:
فَصْلٌ
( فِي أَحْكَامِ الْمُفْتِينَ فِيهِ مَسَائِلُ )
( إحْدَاهَا ) الْإِفْتَاءُ فَرْضُ كِفَايَةٍ
فَإِذَا اُسْتُفْتِيَ وَلَيْسَ فِي النَّاحِيَةِ غَيْرُهُ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْجَوَابُ .
فَإِنْ كَانَ فِيهَا غَيْرُهُ وَحَضَرَا فَالْجَوَابُ فِي حَقِّهِمَا فَرْضُ كِفَايَةٍ .
وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ غَيْرُهُ فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا : لَا يَتَعَيَّنُ لِمَا سَبَقَ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَالثَّانِي : يَتَعَيَّنُ ، وَهُمَا كَالْوَجْهَيْنِ فِي مِثْلِهِ فِي الشَّهَادَةِ .
وَلَوْ سَأَلَ عَامِّيٌّ عَمَّا لَمْ يَقَعْ لَمْ يَجِبْ جَوَابُهُ .