بسم الله الرحمن الرحيم
لدي سؤال أود أن أجد جوابه عندكم بنص من نصوص الفقهاء، فقد بحثت عن نص في هذه المسألة فلم أجد، مع قصر بحثي واطلاعي، فأرجو ممن عنده اطلاع على نص أن لا يبخل علي بها..
وهي: مسألة دفع المصحف بعود أو نحوه للمحدث، فقد نص الفقهاء على حمله، ومسه، ولكن لم أجد من تكلم عن دفعه بشيء لا يعد معه ماسا له عرفا، فمثلا لو كان المصحف على الطاولة، وأراد المحدث وضعه في الحقيبة، فهل يجوز له دفعه بشيء لا يعد لامسا له حتى يوصله للحقيبة، أو كان على كرسي مثلا وأراد الجلوس بجنبه فدفعه بنحو كتاب من غير إهانة.
فهل قرأ أحدكم نصا بهذه المسألة؟
وجزاكم الله خيرا..