هل تعتبر من أسقطت سقطا نفساء(عملية التنظيفات)
كثرت في أيامنا ظاهرة النساء التي تسقط جنينها بسبب عدم ثبات الحمل ، أو أن الجنين حجمه لا يكبر بسبب ضعف في تلقيح البويضة ، وشاع عند العوام أن من وضعت سقطا تكون نفساء ، فأحببت أن أفصل الحكم في المسألة ، وهي ما تعرف غالبا ب(عملية التنظيفات) .
والنساء في هذا الأمر على ضربين ، إما أن ينزل هذا السقط منها على شكل نزول دم كثيف تتعرف من خلاله بأنها أجهضت حملها وغالبا لا تحتاج الى اجراء عملية ، وإما أن يستمر الدم بالنزول بشكل متقطع فلا بد لها من إجراء العملية المسماة(التنظيفات).
السقط إما أن يكون قد استبان خلقه ، أو لا ، فإن كان قد استبان خلقه تصبح المراة بطرحه نفساء ، وإن لم يكن قد استبان خلقه فلا تعتبر به المرأة نفساء ، وهي على أحد أمرين :
إذا تقدم نزول الدم طهر تام فيجعل ما ينزل عليها من دم حيضا كونه دم خارج عن الرحم ، وإن لم يتقدمه طهر تام تجعل هذا الدم استحاضة .
قال ابن مازة في البرهاني:
المرأة إذا أسقطت سقطا ، فإن كان استبان شيء من خلقه ، فهي نفساء فيما رأت الدم ، فإن لم يستبن شيء من خلقه فلا نفاس لها ، ولكن إن أمكن جعل المرئي من الدم حيضا بأن تقدمه طهر تام يجعل حيضا ؛ لعلة أنه دم خارج عن الرحم ، وإن لم يمكن جعله حيضا بأن لم يتقدمه طهر تام فهو استحاضة .
وإن رأت الدم قبل اسقاط السقط ، ورأت دما بعد اسقاط السقط ، فإن كان السقط مستبين الخلق فما راته قبل الاسقاط لا يكون حيضا لأنه تبين انها حين رأته كانت حاملا ، وليس لدم الحامل حكم الحيض ، وهي نفساء فيما رأت بعد اسقاط السقط ، وإن لم يكن السقط مستبين الخلق فما رأته قبل الإسقاط حيض إن أمكن جعله حيضا ، بأن وافق أيام عادتها ، أو كان مرئيا عقيب طهر صحيح ؛ لأنه تبين أنها لم تكن حاملا .
وقال في فتح باب العناية " وسقطبدا بعض خلقه ولد ، فتصير أمه نفساء والأمة أم ولد ، ويقع المعلق به ، وتنقضي العدة به .
ومثله في الاختيار وغيره من كتب المذهب المعتمدة .
وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!