الأخوة الكرام، وخاصة أخي لؤي .. السلام عليكم ورحمة الله ..
لدي سؤال عن مدى صحة كلام الشيخ علي جمعة، عندما قال مرات عديدة ما معناه: إن العقود الفاسدة في المعاملات، تكون صحيحة في غير بلاد الإسلام، أي في دار الحرب، ولذا يجوز للمسلم تعاطيها ويحل له ما يترتب عليها ..
هل هو مصيب في نقله هذا؟ أم بناه على مسألة الإمام أبي حنيفة في الربا في دار الحرب؟
وهل هذا هو المعتمد لدى أهل التحقيق في المذهب ؟
وإذا كان هذا معتمداً، فهل هي قاعدة مطلقة في كل العقود الفاسدة، أم خاصة بالمعاملات المالية فقط ؟
وهل لها قيود أخرى ؟
أنا بانتظار الجواب، ولدى نص سأظهره لك بعد أن تكتبوا إخواني الكرام آراءكم بإذن الله تعالى ..
مع خالص التحية ..