.
جزيتم خيرا أخويّ الكريمين .
نتطرق أولا إلى الخلاف المذكور في متن المختار :
ما خرج من غير السبيلين غير ناقض للوضوء عند الشافعي رحمه الله كالدم .
الخلاف الثاني لزفر بن الهذيل رحمه الله : حيث القليل من القيء ينقض الوضوء كالخارج من السبيلين .
خلاف الشافعي رحمه الله في النوم قائما وراكعا وساجدا وقاعدا لا ينقض الوضوء عنده .
مس المرأة ينقض الوضوء عند الشافعي لمطلق اللمس في قوله تعالى " أو لا مستم النساء " وكذا مس الذكر عنده على تفصيل إن لمسه بباطن الكف أو بشهوة .
وكذلك القهقهة في الصلاة تبطلها وتنقض الوضوء عندنا خلافا للشافعي حيث تبطل الصلاة ولا تنقض الوضوء ، وقد مرّ تفصيل مسألتي مس المرأة والذكر والقهقة تحت عنوان المسائل التي خالف فيها الأحناف الجمهور وهي موجودة بأدلتها في الموقع ، فليرجع إليها من أراد .
أما السيلان فهل هو مقيد بقدر الدرهم ؟ فلم أره ، وإنما يذكر علماؤنا السيلان تمييزا له عن البائن عن رأس الجرح ، وتمييزا له عن المُخْرَج .
هل تدخل الغفوة القصيرة ...؟
المقصود بالنوم أن يغيب عمن حوله ، فإذا لم يغب عنهم لا يعد ناقضا .
وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!