وجدت هذه الكلمة وقد أعجبتني، فأحببت أن أطلع عليها إخواني في هذا المنتدى.
قال الإمام الشيخ زروق رحمه الله تعالى ما نصه:
(الكلام في المحتمَل بما يقتضيه من الوجوه السائغة فيه لا يكرُّ على أصل التفويض بالنقض، إذا لم يعتقد أنه عين المراد به.
فأما مع إبهام احتماله، فلا يضر؛ لأنه الأصل الذي يبنى عليه بعد نفي المحال، فليس بناقض له، وإن كان مناقضاً.
فمن ثم تكلم القوم في التأويل، بعد عقد التفويض، وإلا فلا يصح بعد اجتماعهم عليه.
نم التحقيق ألا تفويض في الأصل، وإنما هو في تعيين المحمل، للزوم طرح المحال، والله أعلم). انتهى النقل من كتاب قواعد التصوف، قاعدة 51.
وأظن أن هذه الكلمة بعد تأملها بما يكفي تشرح بشكل دقيق منزلة التفويض والتأويل، وتبين أنه لا ينبغي القول بتفويض المحال، بل يجب نفي المحال.