سيدي أبو محمد
وهذا أيضا ما أفهمه من كلام سادتنا الفقهاء
وإليك بعض النقول من كتب المذهب
ففي شرح أقرب المسالك للدردير : ( تذبح ( في سابع الولادة نهارا ) من طلوع الفجر فلا تجزي ليلا ) .
وفي شرح أبي الحسن على الرسالة :
( وتذبح ضحوة ) يعني على جهة الاستحباب وإلا فالنهار من ضحوة إلى غروب الشمس وقت للذبح فلا يجزئ ذبحها ليلا ولا قبل طلوع الشمس ، وقال ابن الماجشون : يجزئ ذبحها قبل طلوع الشمس قال في البيان : وهذا أظهر لأن العقيقة ليست منضمة إلى صلاة فكان قياسها على الهدايا أولى من قياسها على الضحايا . )
ثم نقل العدوي في الحاشية ما تفضلت بنقله عن ابن رشد ، ثم قال : (وحاصله أنه يدخل وقتها من الفجر ويستمر للغروب ، ويندب كونها ضحوة للزوال والظاهر كما في الزرقاني أن المستحب يحصل بمجرد الطلوع وإن لم تحل النافلة .)
ولكن بقي أن نقول بأن عمل العقيقة وليمة مكروه في المذهب ، فإن أردت أن تعمل لنا وليمة فاذبح في أي وقت شئت ليلا أو نهارا ، كما فعل ذلك إمامنا مالك رضي الله عنه
يقول سيدي عليش في (منح الجليل) :
( لما روي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى عققت عن ولدي وذبحت بالليل ما أريد أن أدعو إليه إخواني وغيرهم ، ثم ذبحت شاة لعقيقة فأهديت منها لجيراني فأكلوا وأكلنا فمن وجد سعة فليفعل مثل ذلك ) .
والله أعلم
وليفدنا مشايخنا الأجلاء بما لديهم قبل أن يتنهي موعد العقيقة
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين