قال العلامة داماد أفندي في كتابه: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ما نصه:
[ (وروى الحسن عن الإمام) وهو رواية عن أبي يوسف (عدم جوازه) أي عدم جواز نكاحها إذا زوجت نفسها بلا ولي في غير الكفء، وبه أخذ كثير من مشايخنا؛ لأن كم من واقع لا يرفع (وعليه فتوى قاضي خان) وهذا أصح وأحوط والمختار للفتوى في زماننا؛ إذ ليس كل ولي يحسن المرافعة، ولا كل قاض يعدل، فسَدُّ هذا الباب أولى خصوصا إذا ورد أمر السلطان هكذا وأمر بأن يفتى به.
وفي الفتح وغيره لو زوجت المطلقة ثلاثا نفسها بغير كفء ودخل بها لا تحل للأول قالوا ينبغي أن تحفظ هذه فإن المحلل في الغالب يكون غير كفء] اهـ.
وبه يعلم مدى استعجال من يعقد الأنكحة بدون ولي مطلقا، مستندا إلى مذهب السادة الحنفية ..