أخي الحبيب الذي أعرفه من نصوصهم - ولعلك اطلعت عليها - بأن المشهور هو عدم جواز تعدد الحمعة في القطر الواحد ، ومقابل المشهور قول يحيى بن عمر بجواز تعددها إن كان القطر كبيرا وهو الذي جرى عليه العمل ، فهذا كما ترى من المشهور الذي جرى العمل بخلافه
قال العدوي في حاشيته على شرح الخرشي على خليل ما نصه : " قوله : فلا يجوز التعدد على المشهور ) أي ولو عظم رعاية لما كان عليه السلف وجمعا للكل وطلبا لجلاء صدأ القلوب ، ومقابله ما قاله يحيى بن عمر من جواز التعدد إن كانت البلد ذات جانبين ومثله للمؤلف في مثل مصر وبغداد قائلا لا أظنهم يختلفون فيه قال اللقاني وقول المؤلف : لا أظنهم إلخ فيه نظر فإن الخلاف موجود في مثل مصر وبغداد والمعول عليه عدم التعدد ا هـ . ( أقول ) - أي العدوي - : وهذا المشهور الذي حكاه الشارح قد جرى العمل بخلافه " اهـ.
هذا ما تيسر ولا أدري إن كان فيه جواب سؤالكم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين