السلام عليكم ورحمة الله
إخواني هل يمكن مناقشة هذه العبارات وتوضيحها ؟
قال الإمام الماوردي في الحاوي الكبير :
فإن قيل: فالواقفة - أي القاصرة - غير متعدية فيجعل الحكم معلقا بالنص دون المعنى كأعداد الركعات لما لم تكن متعدية المعنى لم يستنبط لها معنى لعدم الفائدة.
فالجواب أن الواقفة مفيدة والذي يستفاد بها أمران: أحدهما: العلم بأن حكمها مقصور عليها وأنها لا تتعدى إلى غيرها وهذه فائدة.
والثاني: أنه ربما حدث ما يشاركه في المعنى فيتعدى حكمه إليه. فأما أعداد الركعات فغير معقول المعنى فلذلك لم يمكن استنباط علة منها. فهذا الكلام عليهم إن أبطلوا العلة الواقفة. اهـ كلام الماوردي
وقال الإمام النووي في المجموع :
ثم لغير المتعدية فائدتان (إحداهما) أن تعرف أن الحكم مقصور عليها فلا تطمع في القياس (والثانية) أنه ربما حدث ما يشارك الأصل في العلة فيلحق به وأجابوا عن الفلوس بأن العلة عندنا كون الذهب والفضة جنس الأثمان غالبا وليست الفلوس كذلك فانها وان كانت ثمنا في بعض البلاد فليست من جنس الأثمان غالبا وإن لم تكن أثمانا والله سبحانه أعلم اهـ كلام النووي
وقال الزركشي في البحر المحيط :
ومنها- أي من فوائد العلة القاصرة -: إذا حدث هناك فرع يشاركه في المعنى علق على العلة وألحق بالمنصوص عليه، ذكره الماوردي في " الحاوي " في باب الربا والشيخ أبو إسحاق وضعف بأن المسألة مفروضة في القاصرة، ومتى حدث فرع يشاركها في المعنى خرجت عن أن تكون قاصرة. وقد نقل إمام الحرمين عن بعضهم أن فائدتها أنا إذا عللنا تحريم ربا الفضل في النقدين بالنقدية أن يلحق بها التحريم في الفلوس إذا جرت نقودا، قال الإمام وهذا خرف من قائله وخبط على الفرع والأصل، فإن المذهب عدم جريان الربا في الفلوس وإن استعملت نقودا فإن النقدية الشرعية مختصة بالمطبوعات، والفلوس في حكم العروض وإن غلب استعمالها ثم لو صح هذا قيل لصاحبه: إن دخلت الفلوس تحت الدراهم بالنص فالعلة بالنقدية قائمة، وإن لم يتناولها النص فالعلة متعدية والمسألة مفروضة في القاصرة.
ومنها: أنها تفيد بعكسها، فإذا ثبت (النقدية) علة في النقدين فعدم النقدية مشعر بانتفاء تحريم الربا، والنص على اللقب لا مفهوم له. ورده الإمام بأن الانعكاس لا يتحتم في العلل. اهـ كلام الزركشي
فهل يمكن يا إخوتي أن نناقش الموضوع مناقشة علمية وأن نوضح الإشكال ؟؟