kk
[ALIGN=CENTER]أخي جمال :
أعتذر بداية عن تأخر الرد بسبب انشغالي بمعرض الكتاب العاشر في عمان .
وثانيا حول ماتفضلت به ، وقبل الاجابة لا بد من الاشارة الى أمرين مهمين حول من قام بالرد ، أولاهما : الضعف في الكتابة واللغة ، وثانيهما : المجازفة في اطلاق الأحكام من غير روية ، حيث ورد في معرض الاجابة . . .فلا يجوز اطلاقا . . . . .، لذلك أقول لا بد بداية من معرفة المقصود بالجورب الذي يلبس عادة والتمييز بين الرقيق منه والثخين الذي يمنع وصول الماء والذي تقطع به المسافة ، فأقول أما منع وصول الماء فالمقصود به وصول الماء الممسوح به على الجورب لا أن يوضع الجورب تحت الماء فلا ينفذ منه الماء ، والا سمي غسلا لا مسحا ، وأما قطع المسافة به فليس المقصود به تحمله لتسلق الوعر والحجارة ، وأما حد الثخانة فهو ألا يشف ، كما ذكر ذلك الامام الحلبي في شرح المنية الكبير في معرض قوله حول جواز المسح على الجورب الثخين ، حيث قال : ( اذا كانا ثخينين لا يشفان ، ونفي الشفوف تأكيد للثخانة ) وقال ابن مازة في المحيط البرهاني : المراد من الثخين : أن يستمسك على الساق من غير أن يشده بشيء ولا يسقط ، فأما اذا كان لا يستمسك ويسترخي فهذا ليس بثخين .
واليك نصوص المذهب ، وبعدها أبين الحكم ان شاء الله :
قال صاحب الاختيار : ( ويجوز على الجوربين اذا كانا ثخينين أو مجلدين أو منعلين لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين ، وروي ذلك عن عشرة من الصحابة رضوان الله عليهم ، وكان أبو حنيفة رضي الله عنه أولا يقول لا يجوز الا أن يكونا منعلين لأنه لا يقطع فيهما المسافة ، ثم رجع ال ماذكرنا ، وعليه الفتوى ) أي الى قول أبي يوسف ومحمد . 1/25 دار المعرفة ، ومثله في الهداية 1/32 دار احياء التراث ، وشرح المنية الكبير ص 120 دار سعادت ، ومبسوط السرخسي 1/236 الكتب العلمية ، وكذلك في التصحيح والترجيح لابن قطلوبغا ص 146 الكتب العلمية .
وذكر صاحب الدر المختار شروط المسح فقال : شرط مسحه ثلاثة أمور : كونه ساترا محل فرض الغسل القدم مع الكعب ، والثاني كونه مشغولا بالرجل ليمنع سراية الحدث ، فلو واسعا فمسح الزائد ولم يقدم قدمه اليه لم يجز ، والثالث كونه مما يمكن متابعة المشي المعتاد فيه فرسخا فأكثر .
مما تقدم يتبين توفر الشروط وانطباقها على الجورب الثخين المتعارف عليه في زماننا ولذا أقول بصحة المسح على الثخين منه دون الرقيق ، والله أعلم [/ALIGN]
وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!