أخي بلال:
ارتأيت أن أنقل ما يتعلق من موضوعك بفقه الإمام أبي حنيفة هنا لنتابعه وإياكم على هذا الرابط.
10- الرد على المتأخرين من الحنفية بالنسبة لعورة المرأة
قال الإمام المجتهد الطحاوي ناصر مذهب أبي حنيفة في شرح معاني الآثار:
فلما ثبت أن النظر إلى وجهها حلال لمن أراد نكاحها، ثبت أنه حلال أيضا لمن لم يرد نكاحها إذا كان لا يقصد بنظره ذلك لمعنى هو عليه حرام.
وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهم أجمعين. انتهى كلام الطحاوي.
وبهذا يظهر مخالفة كثير من المتأخرين لإمام مذهبهم وصاحبيه الذين ينتسبون إليهم، وقد مر كذلك الإجماع على جواز كشف وجهها فما قاله بعض المتأخرين إن المراد بذلك إجماع الشافعية يرده كلام ابن عبد البر والقاضي عياض وغيرهما فاثبت ثبتك الله ءامين
ارتأيت أن أنقل ما يتعلق من موضوعك بفقه الإمام أبي حنيفة هنا لنتابعه وإياكم على هذا الرابط.
10- الرد على المتأخرين من الحنفية بالنسبة لعورة المرأة
قال الإمام المجتهد الطحاوي ناصر مذهب أبي حنيفة في شرح معاني الآثار:
فلما ثبت أن النظر إلى وجهها حلال لمن أراد نكاحها، ثبت أنه حلال أيضا لمن لم يرد نكاحها إذا كان لا يقصد بنظره ذلك لمعنى هو عليه حرام.
وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهم أجمعين. انتهى كلام الطحاوي.
وبهذا يظهر مخالفة كثير من المتأخرين لإمام مذهبهم وصاحبيه الذين ينتسبون إليهم، وقد مر كذلك الإجماع على جواز كشف وجهها فما قاله بعض المتأخرين إن المراد بذلك إجماع الشافعية يرده كلام ابن عبد البر والقاضي عياض وغيرهما فاثبت ثبتك الله ءامين
تعليق