المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاحتجاج بالمرسل



رضا عبدالله عبدالفتاح
09-08-2006, 17:24
السلام عليكم

ما رأيكم في الاحتجاج بالحديث المرسل؟

درست هذه المسألة كثيراً و أعرف أقوال العلماء فيها فأريد أن أحررها معكم

و أقصد بالمرسل تعريف الأصوليين و ليس المحدثين

يوسف حميتو
09-08-2006, 17:40
أخي الكريم راجع هذا الرابط على موقع : منتديات شبكة الشريعة الإسلامية (http://www.sharee3a.net/vb/showthread.php?t=2046&highlight=%C7%E1%E3%D1%D3%E1):

جمال حسني الشرباتي
09-08-2006, 17:57
أخي رضا

# بداية المرسل هو من سقط فيه الراوي عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو على نوعين

1-مرسل الصحابي الذي لم يسمع من الرسول لصغر سنه أو لأمر آخر بل سمع من صحابي آخر حديث الرسول
2- مرسل التابعي الذي سمع من الصحابي ولم يذكر ىسم الصحابي المسموع منه فأسند القول للرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة

وكأرضيّة أضع بين يدي المنتدين تلخيص الزركشي لمذاهب العلماء في قبول المرسل---قال في البحر المحيط

(أَحَدُهَا : عَدَمُ قَبُولِ رِوَايَةِ مُرْسَلِ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مُطْلَقًا ، وَقَبُولُ مُرْسَلِ الصَّحَابِيِّ . قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ فِي " الْمُعْتَمَدِ " : وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ، وَحَكَى الْقَاضِي عَبْدُ الْجَبَّارِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : إذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ : قَالَ النَّبِيُّ كَذَا قُبِلَ ، إلَّا إنْ عُلِمَ أَنَّهُ أَرْسَلَهُ .

وَالثَّانِي : قَبُولُهُ مِنْ الْعَدْلِ مُطْلَقًا ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ .

وَالثَّالِثُ : تُقْبَلُ مَرَاسِيلُ الصَّحَابِيِّ فَقَطْ حَكَاهُ عَبْدُ الْجَبَّارِ فِي " شَرْحِ الْعُدَّةِ " ، وَقَالَ : إنَّهُ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ . قَالَ : وَأَمَّا مَرَاسِيلُ التَّابِعِينَ ، فَلَا تُقْبَلُ إلَّا بِالشُّرُوطِ الْمَعْرُوفَةِ عِنْدَهُ .

وَالرَّابِعُ : لَا تُقْبَلُ مَرَاسِيلُ الصَّحَابَةِ أَيْضًا ، وَحُكِيَ عَنْ الْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَحَكَاهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ ، وَابْنُ الْقُشَيْرِيّ ، وَأَغْرَبَ ابْنُ بَرْهَانٍ فَقَالَ فِي " كِتَابِ الْأَوْسَطِ " : إنَّهُ الْأَصَحُّ ، وَقَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي " الْمُلَخَّصِ " : إنَّهُ الظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ، وَنَقَلَهُ ابْنُ بَطَّالٍ فِي " شَرْحِ الْبُخَارِيِّ " تَصْرِيحًا عَنْ الشَّافِعِيِّ ، وَاخْتِيَارُ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ .

وَالْخَامِسُ : تُقْبَلُ مَرَاسِيلُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ وَمَنْ هُوَ أَئِمَّةُ النَّقْلِ دُونَ غَيْرِهِمْ .

وَالسَّادِسُ : لَا تُقْبَلُ إلَّا إنْ اُعْتُضِدَ بِأَمْرٍ خَارِجٍ بِأَنْ يُرْسِلَهُ صَحَابِيٌّ آخَرُ ، أَوْ يُسْنِدَهُ عَمَّنْ يُرْسِلُهُ ، أَوْ يُرْسِلَهُ رَاوٍ آخَرُ يَرْوِي عَنْ غَيْرِ شُيُوخِ الْأَوَّلِ ، أَوْ عَضَّدَهُ قَوْلُ صَحَابِيٍّ أَوْ فِعْلُهُ ، أَوْ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَوْ الْقِيَاسُ ، أَوْ عُرِفَ مِنْ حَالِ الْمُرْسِلِ أَنَّهُ لَا يَرْوِي عَنْ غَيْرِ عَدْلٍ ، فَهُوَ حُجَّةٌ ، وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ ، وَوَافَقَهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَغَيْرِهِ .

السَّابِعُ : تُقْبَلُ مَرَاسِيلُ كِبَارِ التَّابِعِينَ دُونَ مَنْ صَغُرَ عَنْهُمْ .

وَالثَّامِنُ : أَنَّ الصَّحَابِيَّ وَالتَّابِعِيَّ إذَا عُرِفَ بِصَرِيحِ خَبَرِهِ ، أَوْ عَادَتُهُ أَنَّهُ لَا يَرْوِي إلَّا عَنْ صَحَابِيٍّ قُبِلَ مُرْسَلُهُ ، وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ بِذَلِكَ فَلَا يُقْبَلُ ، وَاخْتَارَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى قَبُولِ رَدِّ الْمُرْسَلِ .

وَالتَّاسِعُ : تُقْبَلُ مَرَاسِيلُ مَنْ عُرِفَ مِنْهُ النَّظَرُ فِي أَحْوَالِ شُيُوخِهِ وَالتَّحَرِّي فِي الرِّوَايَةِ عَنْهُمْ دُونَ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ بِذَلِكَ .

وَالْعَاشِرُ : يُقْبَلُ مُرْسَلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ دُونَ غَيْرِهِ .

وَالْحَادِيَ عَشَرَ : مِنْ الْقَائِلِينَ بِقَبُولِهِ يُقَدَّمُ مَا أَرْسَلَهُ الْأَئِمَّةُ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى مَنْ لَيْسَ فِي دَرَجَتِهِمْ . حَكَاهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ .

وَالثَّانِيَ عَشَرَ : مِنْهُمْ مَنْ أَطْلَقَ الْقَوْلَ بِأَنَّ مَرَاسِيلَ الثِّقَاتِ أَوْلَى مِنْ الْمُسْنَدَاتِ ، وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِشَيْءٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : مُرْسَلُ الْإِمَامِ أَوْلَى مِنْ مُسْنَدِهِ .

وَالثَّالِثَ عَشَرَ : مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : لَيْسَ الْمُرْسَلُ أَوْلَى مِنْ الْمُسْنَدِ ، بَلْ هُمَا سَوَاءٌ فِي وُجُوبِ الْحُجَّةِ وَالِاسْتِعْمَالِ .

وَالرَّابِعَ عَشَرَ : مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : لِلْمُسْنَدِ مَزِيَّةُ فَضْلٍ لِوَضْعِ الِاتِّفَاقِ ، وَإِنْ كَانَ الْمُرْسَلُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ .

الْخَامِسَ عَشَرَ : مِنْهُمْ مَنْ يُفَرِّقُ ، فَيَقْبَلُ مَرَاسِيلَ بَعْضِ التَّابِعِينَ دُونَ بَعْضٍ . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : أَصَحُّ الْمَرَاسِيلِ مَرَاسِيلُ سَعِيدٍ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إرْسَالُ سَعِيدٍ عِنْدَنَا حَسَنٌ .

السَّادِسَ عَشَرَ : مِنْ الْمُنْكَرِينَ لِلْمُرْسَلِ مَنْ يَقْبَلُ مَرَاسِيلَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ؛ لِأَنَّهُمْ يَرْوُونَ عَنْ الصَّحَابَةِ .

السَّابِعَ عَشَرَ : كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَخْتَارُ الْأَحَادِيثَ الْمَوْقُوفَةَ عَلَى الصَّحَابَةِ عَلَى الْمُرْسَلَاتِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

الثَّامِنَ عَشَرَ : لَا يُقْبَلُ الْمُرْسَلُ إلَّا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَهِيَ أَنْ يُعَضِّدَهُ إجْمَاعٌ فَيُسْتَغْنَى بِذَلِكَ عَنْ الْمُسْنَدِ . قَالَهُ ابْنُ حَزْمٍ فِي كِتَابِ " الْإِحْكَامِ " .


هَذَا حَاصِلُ مَا قِيلَ ، وَفِي بَعْضِهَا تَدَاخُلٌ . وَلَا خِلَافَ أَنَّ الْمُرْسِلَ إذَا كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ لَا يُقْبَلُ إرْسَالُهُ ، فَإِنْ كَانَ ثِقَةً ، وَعُرِفَ أَنَّهُ يَأْخُذُ عَنْ الضُّعَفَاءِ ، فَلَا يُحْتَجُّ بِمَا أَرْسَلَهُ سَوَاءٌ التَّابِعِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَكَذَا مَنْ عُرِفَ بِالتَّدْلِيسِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ ، حَتَّى يُصَرِّحَ بِالتَّحْدِيثِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَرْوِي إلَّا عَنْ ثِقَةٍ فَمُرْسَلُهُ وَتَدْلِيسُهُ ، هَلْ يُقْبَلُ ؟ فِيهِ الْخِلَافُ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ - وَهُوَ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ - تَخْصِيصُ مَحَلِّ الْخِلَافِ بِغَيْرِ ذَلِكَ . وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ مِنْهُمْ : الْمُرْسَلُ عِنْدَنَا إنَّمَا يُحْتَجُّ بِهِ إذَا كَانَ مِنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ لَا يُرْسِلُ إلَّا عَنْ ثِقَةٍ .


وَكَذَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيَّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ مَنْ عَلِمْنَا مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ يُرْسِلُ الْحَدِيثَ عَمَّنْ لَا يَوْثُقُ بِرِوَايَتِهِ ، لَا يَجُوزُ حَمْلُ الْحَدِيثِ عَنْهُ ، فَهُوَ غَيْرُ مَقْبُولٍ عِنْدَنَا ، وَإِنَّمَا كَلَامُنَا فِيمَنْ لَا يُرْسِلُ إلَّا عَنْ الثِّقَاتِ ، وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ : لِيُعْلَمَ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُرْسِلُ ثِقَةً مُتَحَرِّزًا بِحَيْثُ لَا يَأْخُذُ عَنْ غَيْرِ الْعُدُولِ قَالَ : وَيَلْزَمُ الشَّافِعِيَّ ، وَالْقَاضِيَ أَبَا بَكْرٍ الْقَوْلُ بِالْمُرْسَلِ حِينَئِذٍ ؛ لِأَنَّهُمَا قَبِلَا التَّعْدِيلَ بِالْمُطْلَقِ ، وَالْمُرْسِلُ إذَا عُلِمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ لَا يَرْوِي إلَّا عَنْ عَدْلٍ قُبِلَ مِنْهُ ، كَمَا لَوْ صَرَّحَ بِاسْمِهِ . ا هـ .


وَعَلَى هَذَا فَيَرْتَفِعُ النِّزَاعُ فِي الْمَسْأَلَةِ ، وَبِهِ صَرَّحَ إلْكِيَا الطَّبَرِيِّ فَقَالَ : إذَا تَبَيَّنَ مِنْ حَالِ الْمُرْسِلِ أَنَّهُ لَا يَرْوِي إلَّا عَنْ صَحَابِيٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ عَنْ رَجُلٍ تَتَّفِقُ الْمَذَاهِبُ عَلَى تَعْدِيلِهِ صَارَ حُجَّةً ، وَادَّعَى أَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ . ثُمَّ قَالَ : وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ فِيهَا خِلَافٌ ، فَإِنَّ أَحَدًا لَا يُوجِبُ التَّقْلِيدَ ، وَلَا يُنْكِرُ اخْتِلَافَ الْمَذَاهِبِ فِي التَّعْدِيلِ ، وَالشَّافِعِيُّ يَقُولُ : أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ ، فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ غَيْرَ أَهْلِ مَذْهَبِهِ قَبُولُهُ . وَإِنَّمَا قَالَ الْأَصْحَابُ : مَذْهَبُهُ وَقَوْلُهُ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ ، وَمَذْهَبُهُ فِي التَّعْدِيلِ مَذْهَبُهُمْ . ا هـ .

وَقَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ : لَا خِلَافَ أَنَّ مَرَاسِيلَ الصَّحَابَةِ حُجَّةٌ ، فَأَمَّا مَرَاسِيلُ أَهْلِ الْقَرْنِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ فَحُجَّةٌ فِي قَوْلِ عُلَمَائِنَا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا تَكُونُ حُجَّةً إلَّا بِشُرُوطٍ . ثُمَّ قَالَ : فَأَمَّا مَرَاسِيلُ مَنْ بَعْدَ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ ، فَكَانَ الْكَرْخِيّ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ مَرَاسِيلِ أَهْلِ الْأَعْصَارِ ، وَكَانَ عِيسَى بْنُ أَبَانَ يَقُولُ : مَنْ اُشْتُهِرَ فِي النَّاسِ بِحَمْلِ الْعِلْمِ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ مُرْسِلًا وَمُسْنِدًا ، وَإِنَّمَا يَعْنِي بِهِ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ وَأَمْثَالَهُ مِنْ الْمَشْهُورِينَ بِالْعِلْمِ ، وَمَنْ لَمْ يَشْتَهِرْ يَحْمِلُ النَّاسُ الْعِلْمَ عَنْهُ مُطْلَقًا ، وَإِنَّمَا اُشْتُهِرَ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ ، فَإِنَّ مُسْنَدَهُ يَكُونُ حُجَّةً ، وَمُرْسَلُهُ يَكُونُ مَوْقُوفًا إلَى أَنْ يُعْرَضَ عَلَى مَنْ اُشْتُهِرَ بِحَمْلِ الْعِلْمِ عَنْهُ .

ثُمَّ قَالَ : وَأَصَحُّ الْأَقَاوِيلِ فِي هَذَا مَا قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيَّ : أَنَّ مُرْسَلَ مَنْ كَانَ مِنْ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ ( لَيْسَ ) حُجَّةً ، إلَّا مَنْ اُشْتُهِرَ ،

وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي " الْمُلَخَّصِ " : ظَاهِرُ مَذْهَبِ مَالِكٍ قَبُولُ الْمَرَاسِيلِ مُطْلَقًا إذَا كَانَ الْمُرْسِلُ عَدْلًا يَقِظًا ، وَكَذَا حَكَاهُ عَنْهُ أَبُو الْفَرَجِ ، فَأَمَّا الْبَغْدَادِيُّونَ مِنْ أَصْحَابِنَا كَالْقَاضِي إسْمَاعِيلَ ، وَالشَّيْخِ أَبِي بَكْرٍ ، فَإِنَّهُمْ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحُوا بِالْمَنْعِ ، فَإِنَّ كُتُبَهُمْ تَقْتَضِي مَنْعَ الْقَوْلِ بِهِ ، لَكِنَّ مَذْهَبَ صَاحِبِ الْمَذْهَبِ أَوْلَى بِالصِّحَّةِ )

احمد حسن عبدالله
09-08-2006, 21:33
( فَصْلٌ فِي الِانْقِطَاعِ ) أَيْ : انْقِطَاعِ الْحَدِيثِ عَنْ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ( وَهُوَ ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ أَمَّا الظَّاهِرُ فَكَالْإِرْسَالِ ) الْإِرْسَالُ عَدَمُ الْإِسْنَادِ ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّاوِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَذْكُرَ الْإِسْنَادَ وَالْإِسْنَادُ أَنْ يَقُولَ : حَدَّثَنَا فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُرْسَلُ مُنْقَطِعٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ لِعَدَمِ الْإِسْنَادِ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الِاتِّصَالُ لَا مِنْ حَيْثُ الْبَاطِنُ لِلدَّلَائِلِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَتْنِ الدَّالَّةِ عَلَى قَبُولِ الْمُرْسَلِ .
( وَمُرْسَلُ الصَّحَابِيِّ مَقْبُولٌ بِالْإِجْمَاعِ وَيُحْمَلُ عَلَى السَّمَاعِ ، وَمُرْسَلُ الْقَرْنِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ لَا يُقْبَلُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إلَّا أَنْ يَثْبُتَ اتِّصَالُهُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ كَمَرَاسِيلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ ؛ لِأَنِّي وَجَدْتهَا مَسَانِيدَ ، لِلْجَهْلِ بِصِفَاتِ الرَّاوِي الَّتِي تَصِحُّ بِهَا الرِّوَايَةُ ) ، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى قَوْلِهِ : لَا يُقْبَلُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( وَيُقْبَلُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ مَالِكٍ ، وَهُوَ فَوْقَ الْمُسْنَدِ ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ أَرْسَلُوا ، وَقَالَ الْبَرَاءُ مَا كُلُّ مَا نُحَدِّثُهُ سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا حُدِّثْنَا عَنْهُ لَكِنَّا لَا نَكْذِبُ .
وَلِأَنَّ كَلَامَنَا فِي إرْسَالِ مَنْ لَوْ أَسْنَدَ لَا يُظَنُّ بِهِ الْكَذِبُ فَلَأَنْ لَا يُظَنَّ الْكَذِبُ عَلَى الرَّسُولِ أَوْلَى ، وَالْمُعْتَادُ أَنَّهُ إذَا وَضَحَ لَهُ الْأَمْرُ طَوَى الْإِسْنَادَ وَجَزَمَ ، وَإِذَا لَمْ يَتَّضِحْ نَسَبُهُ إلَى الْغَيْرِ لِيُحَمِّلَهُ مَا حَمَلَهُ ) هَذَا جَوَابُ فِي دَلِيلِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَيْثُ قَالَ لِلْجَهْلِ بِصِفَاتِ الرَّاوِي ( وَلَا بَأْسَ بِالْجَهَالَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُرْسِلَ إذَا كَانَ ثِقَةً لَا يُتَّهَمُ بِالْغَفْلَةِ عَلَى حَالِ

مَنْ سَكَتَ عَنْهُ أَلَا يُرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَخْبَرَنِي ثِقَةٌ يُقْبَلُ مَعَ الْجَهْلِ ، وَلَا يَعْزِمُ مَا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ الثِّقَةِ .
وَمُرْسَلُ مَنْ دُونَ هَؤُلَاءِ يُقْبَلُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لِمَا ذَكَرْنَا وَيُرَدُّ عِنْدَ الْبَعْضِ ؛ لِأَنَّ الزَّمَانَ زَمَانُ الْفِسْقِ وَالْكَذِبِ إلَّا أَنْ يَرْوِيَ الثِّقَاتُ مُرْسَلَهُ كَمَا رَوَوْا مُسْنَدَهُ مِثْلَ إرْسَالِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، وَأَمْثَالِهِ .التوضيح- صدر الشريعة

رضا عبدالله عبدالفتاح
10-08-2006, 11:13
السلام عليكم

كما ذكرت أقصد تعريف الأصوليين – و هو قول العدل الذي لم يلق النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) "قال رسول الله" سواء أكان منقطعاً أو معضلاً أو معلقاً

من هذا قبيل قول الزركشي:
" وَعِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ : الْمُرْسَلُ قَوْلُ مَنْ لَمْ يَلْقَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ , سَوَاءٌ التَّابِعِيُّ أَمْ تَابِعُ التَّابِعِيِّ فَمَنْ بَعْدَهُ , فَتَعْبِيرُ الْأُصُولِيِّينَ أَعَمُّ (من تعبير المحدثين)

و كما ذكرتم – في أقوال مختلفة حول هذه المسألة بين
- عدم القبول مطلقاً
- القبول مطلقاً
- قبول المرسل بشروط (كما فصل أخ جمال بكلام الزركشي)

فما الأرجح عندكم
و إن تقبل مراسيل بشروط– فما هي الشروط المعتبر عندكم
و لماذا

رضا عبدالله عبدالفتاح
10-08-2006, 15:48
(الشروط المعتبرة)

جمال حسني الشرباتي
11-08-2006, 13:38
الأرجح هو قبول المراسيل

وشرط قبولها هو قبول الأئمة أصحاب المذاهب لها---فالمرسل الذي قبله إمام مجتهد من أصحاب المذاهب نقبله

رضا عبدالله عبدالفتاح
12-08-2006, 09:48
أخي جمال

لا أفهم قصدك

فإن كنت شافعياً

اختار قول الآمدي – و هو قبول المراسيل مطلقاً
أو
قول النووي – و هو الرفض مطلقاً
أو
قول الشافعي – و هو القبول بشروطه المشهورة

فهذه الأقول متضاربة و هي من نفس المذهب و كلها معتبرة

فما هو القول الراجح
و لماذا

جمال حسني الشرباتي
12-08-2006, 15:47
الأخ الكريم المحترم

نحن ومن نحن حتّى نقبل أو نرفض----ما قبله الأئمةالأعلام نقبله وكفى به اختيارا

رضا عبدالله عبدالفتاح
12-08-2006, 17:20
أخي جمال

ما جئت بقول جديد لا يعرفه الأئمة
بل سألت ما هو القول الراجح بين الأقول المذكورة
و لا حرج في ذالك

جمال حسني الشرباتي
12-08-2006, 17:59
أخي رضا

أرجو أن تلاحظ ما في كلامي بدقة---نحن لسنا في عهد قبول أو عدم قبول---كل المراسيل موجودة---وقبل منها ما قبل ورفض منها ما رفض---وقرر الأئمة ما قرروا وقضي الأمر

ودورنا نحن هو أن نحتج بما احتج به الأئمة---فإن جئتك بمرسل عليك أن تسألني --أيّ إمام قبله وأخذ به

محمود شوكت فاضل
12-08-2006, 18:44
احتجاج الائمة بالمراسيل على مبدا عندهم يا استاذ جمال انه لم يجد الحديث الصحيح لان عند الامام احمد ان الحديث الضعيف عنده اولى من الراى والله اعلم

محمد ال عمر التمر
12-08-2006, 20:05
للدكتور محمد حسن هيتو حفظه الله كتاب حول الموضوع على هذا الرابط

http://www.almostaneer.com/book_index.aspx?id=3

جمال حسني الشرباتي
12-08-2006, 20:23
احتجاج الائمة بالمراسيل على مبدا عندهم يا استاذ جمال انه لم يجد الحديث الصحيح لان عند الامام احمد ان الحديث الضعيف عنده اولى من الراى والله اعلم

الحقيقة يا أخ محمود شوكت أنّ المرسل ليس قسيم الصحيح---على هذا فكلامك بحاجة إلى مراجعة منك

يونس حديبي العامري
14-08-2006, 13:33
أخي رضا إليك الجواب ببعض التفصيل وإن أردت التفصيل فيها فحبذا ولو كانت ببعض الأسئلة

يونس حديبي العامري
14-08-2006, 13:33
حكم المرسل عند الأصوليين
أولا المرسل هو الذي رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من نوع الضعيف للجهل بحال الساقط وهذا التعريف لم ينبه عنه الإمام البيقوني رحمه الله حيث قال أن المرسل هو الذي سقط منه الصحابي وهذا سهو منه حيث أننا إذا علمنا أن الساقط هو صحابي فهذا يعتبر صحيحا لأن الصحابة كلهم عدول وهذا التعريف غاب عن بعض الشارحين للمتن "البيقونية" فتنبه ؟؟
الأحناف: ذهب الأحناف إلى قبول المرسل بشروط
1- أن يكون المرُسل من أهل القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية
2- أن يكون المرسل ثقة
3- أن هذا المرسل لا يروي إلا على الثقات
وممن نص على هذه الشروط من الأحناف هو الحجة شيخ الإسلام اللكنوي الهندي الأشعري في كتاب "ظفر الأماني"ص196 أنظره.
المالكية :
1- أن يكون المرسل ثقة وهنا كنت قد نبهت لهذا في حديث السدل الذي أورد مالك مرسلا عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري تكلم فيه النسائي ولم يروي مالك عن ضعيف غيره فبطل احتجاج البعض بأن الإمام مالك اورده ولم يعمل فالجواب أن هذه العلة ظاهرة لا يخفى بطلانها على المبتدئين فكيف بالإمام مالك وهو الذي كان يتحرى في الرواية عن الضعفاء حتى الإمام مالك قال عنه –أي عبد الكريم- غرني بكائه ؟؟
2- ويشترط فين بأن لا يروي إلا على الثقات
انظر هذه الشروط عند ابن عبد البر في التمهيد (1/2)

الشافعية :
قال الإمام النووي في مقدمة شرح المهذب " قال الشافعي رحمه الله وأحتج بالمرسل كبار التابعين إذا أسند من جهة أخرى أو أرسله من غير رجال الأول أو وافق قول الصحابي أو أفتى أكثر العلماء بمقتضاه))
الحنابلة :
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي " وقد استدل كثير من الفقهاء بالمرسل وهو الذي ذكره أصحابنا أنه الصحيح عن الإمام أحمد" انظر شرح العلل للترمذي وفي هذا الكتاب توسع في هذه المسألة انظر مثلا (1/290) و (296) و(310) من نفس المجلد
الظاهرية :
شرط واحد عدم انعقاد الإجماع على مضمونه أما الباقي فكله وردود؟؟ الأحكام لابن حزم ج2/70

وعند شرحي للبيقونية سأتناول هذا الموضع ببعض التفصيل في فصل "المرسل" نحتاج لدعائكم .

يونس حديبي العامري
18-08-2006, 09:54
من التالي ؟؟؟